كعَودِه له بعَيبٍ أو بمِلْكٍ مُستَأنَفٍ، كبَيعٍ أو هِبةٍ أو إرثٍ، فلَه رَدُّه على بائِعِه الأوَّلِ.
وإذا باعَ المُشتَري ما اشتَراه قبلَ اطِّلاعِه على عَيبِه القَديمِ لِغيرِ بائِعِه فلا رُجوعَ على بائِعِه بشَيءٍ، سَواءٌ باعَه بمِثلِ ثَمَنِه الذي اشتَراه به أو بأقَلَّ أو بأكثَرَ، وإنْ باعَه لِبائِعِه بمِثلِ الثَّمنِ أو بأكثَرَ، سَواءٌ أكانَ البائِعُ دلَّس عليه أم لا، وكانَ دلَّس عليه، فلا رُجوعَ لِلمُشتَري أيضًا على بائِعِه بشَيءٍ، ولا رُجوعَ لِلبائِعِ على المُشتَري بالزَّائِدِ.
وإنْ لَم يُدلِّسْ عليه، فإنَّ المَبيعَ يُرَدُّ على المُشتَري وهو البائِعُ الثاني بأكثَرَ إنْ شاءَ البائِعُ الأوَّلُ، وأخَذ منه ثَمَنَه، ثم إنْ شاءَ المُشتَري تَمسَّكَ بالمَبيعِ المَعيبِ، وإنْ شاءَ رَدَّ ذلك على بائِعِه الأوَّلِ، وأخَذ مِنه ثَمَنَه، وتَقَعُ المُقاصَّةُ بينَهما، ويَدفَعُ ما بَقيَ لِلبائِعِ الأوَّلِ، وإنْ باعَه لِبائِعِه الأوَّلِ بأقَلَّ ممَّا اشتَراه به منه كما لو باعَه بعَشَرةٍ، ثم اشتَراه مِنه بثَمانيةٍ فإنَّ البائِعَ الأوَّلَ يُكمِلُ لِلمُشتَري ثَمَنَه، فيَدفَعُ له الدِّرهمَيْنِ بَقيَّةَ ثَمَنِه دلَّس أو لا.
وهذا كُلُّه إذا لَم يَتغيَّرْ، فإنْ تَغيَّرَ ففيه تَفصيلٌ، وهو أنَّ التَّغيُّرَ إمَّا مُتوَسِّطٌ أو قَليلٌ جِدًّا، أو مُخرِجٌ عن المَقصودِ.
ومُحصِّلُه أنَّ العَيبَ الحادِثَ عندَ المُشتَري لا يَخلو مِنْ ثَلاثةِ أقسامٍ: مُخرِجٍ عن المَقصودِ، ويَسيرٍ جِدًّا، ومُتوسِّطٍ بينَهما؛ فإذا حدَث عندَ المُشتَري عَيبٌ مُتوسِّطٌ، واطَّلَعَ على عَيبٍ قَديمٍ فإنَّه يُخيَّرُ بينَ أنْ يَتمسَّكَ بالمَبيعِ ويَأخُذَ أرشَ العَيبِ القَديمِ مِنْ البائِعِ، أو يَرُدَّه ويَدفَعَ أرشَ العَيبِ