للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ القَفَّالُ وطائِفةٌ: لا يَتبيَّنُ فَسادُ البَيعِ، وكَما يَرجِعُ بجُزءٍ مِنْ الثَّمنِ لِنَقصِ جُزءٍ مِنْ المَبيعِ، يَرجِعُ بكُلِّه لِفَواتِ كلِّ المَبيعِ، وتَظهَرُ فائِدةُ الخِلافِ في القُشورِ الباقيةِ بمَن تَختَصُّ، حتى يَكونَ عليه تَنظيفُ المَوضِعِ منها؟

أمَّا إذا كانَ لِفاسِدِه قيمةٌ، كالرانِجِ وبَيضِ النَّعامِ والبِطِّيخِ إذا وجَده حامِضًا أو مُدوَّدًا في بَعضِ الأطرافِ فلِلكَسرِ حالتانِ:

إحداهما: ألَّا يُوقَفُ على ذلك الفَسادِ إلَّا بمِثلِه؛ فقَولانِ: أظهَرُهما عندَ الأكثَرينَ: له رَدُّه قَهرًا، كالمُصَرَّاةِ.

والآخَرُ: لا، كما لو قُطِعَ الثَّوبُ؛ فعلى هذا هو كسائِرِ العُيوبِ الحادِثةِ؛ فيَرجِعُ المُشتَري بأرشِ العَيبِ القَديمِ، أو يَضُمُّ أرشَ النُّقصانِ إليه ويَرُدُّه، كما سبَق.

وعلى الأوَّلِ، هل يُغرَّمُ أرشَ الكَسرِ؟ قَولانِ: أظهَرُهما: لا؛ لأنَّه مَعذورٌ، والآخَرُ: يُغرَّمُ ما بينَ قيمَتِه صَحيحًا فاسِدَ اللُّبِّ، ومَكسورًا فاسِدَ اللُّبِّ، ولا يُنظَرُ إلى الثَّمنِ.

الحالةُ الأُخرى: أنْ يَكونَ الوُقوفُ على ذلك الفَسادِ بأقَلَّ مِنْ ذلك الكَسرِ، فلا رَدَّ، على المَذهبِ، كسائِرِ العُيوبِ، وقيلَ بطَردِ القَولَيْنِ.

إذا عَرَفتَ هذا؛ فكَسرُ الجَوزِ ونَحوِه، وثَقبُ الرانِجِ، مِنْ صُوَرِ الحالةِ الأُولى، وكَسرُ الرانِجِ وتَرضيضُ بَيضِ النَّعامِ مِنْ صُوَرِ الحالةِ الأُخرى.

وكذا تَقويرُ البِطِّيخِ الحامِضِ إذا أمكَنَ مَعرِفةُ حُموضَتِه بغَرزِ شَيءٍ فيه، وكذا التَّقويرُ الكَبيرُ إذا أمكَنَ مَعرِفَتُه بالتَّقويرِ الصَّغيرِ، والتَّدويرُ لا يُعرَفُ

<<  <  ج: ص:  >  >>