عَيبٌ، وإنْ ظهَر بها عَيبٌ، لَم تُرَدَّ عليه، لَم يُعمَلْ بهذا الشَّرطِ، ولِلمُشتَري الرَّدُّ بما وجَده فيها مِنْ العَيبِ القَديمِ، ولا تَنفَعُه البَراءةُ مِنه، إلَّا في الرَّقيقِ خاصَّةً، إذا بِيعَ على البَراءةِ مِنْ العُيوبِ، ثم اطَّلَعَ المُشتَري على عَيبٍ قَديمٍ عندَ البائِعِ، فلا رَدَّ له، لكنْ بشَرطَيْنِ:
الأوَّلُ: ألَّا يَعلَمَ البائِعُ به؛ فإنْ عَلِمَ به فلا يَنفَعُه التَّبَرِّي مِنه، إلَّا إذا بيَّنه تَفصيلًا أو أراه إيَّاه.
والشَّرطُ الثاني: إنْ طالَتْ إقامةُ الرَّقيقِ عندَ بائِعِه؛ حَدَّ بَعضُهم الطُّولَ بنِصفِ سَنةٍ فأكثَرَ، بخِلافِ ما إذا لَم تَطُلْ إقامَتُه عندَ مالِكِه، فلا يَنفَعُه التَّبَرِّي ممَّا لا يَعلَمُه. ولِمُشتَريه الرَّدُّ إنْ وجَد به عَيبًا؛ لأنَّ شَأنَ الرَّقيقِ أنْ يَكتُمَ عُيوبَه، فليسَ لِمالِكِه التَّبَرِّي إذا لَم يَطُلْ زَمَنُه عندَه، بخِلافِ ما إذا طالَ؛ لأنَّ الطُّولَ ممَّا يُظهِرُ المُخبَّآتِ، فإذا لَم يَظهَرْ لِسَيِّدِه عَيبٌ فيه كانَ الشَّأنُ عَدَمَه، ويَنفَعُه التَّبَرِّي منه (١).
وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: مَنْ باعَ شَيئًا أو غيرَه بالبَراءةِ مِنْ كلِّ عَيبٍ لَم يُبرَأْ، سَواءٌ عَلِمَ به البائعُ أو لَم يَعلَم.
(١) «الاستذكار» (٦/ ٢٨٣)، و «الكافي» (٣٤٩)، و «الإشراف» (٢/ ٤٩٤) رقم (٨١٢)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٦٠٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ١٨١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٦/ ٤٥٥)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ١٢٩).