للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثَّالثُ: أنَّه يُبرَأُ مِنْ كلِّ عَيبٍ بها مِنْ غيرِ أنْ يُسمِّيَها ولا أنْ يَقِفَ المُشتَري عليها.

أمَّا الضَّربُ الأوَّلُ -وهو أنْ يُبرَأَ مِنْ عُيوبٍ سَمَّاها ووَقَفَ المُشتَري عليها- فهذه بَراءةٌ صَحيحةٌ مِنْ بَيعٍ جائِزٍ، لا تَنفي الجَهالةَ عن البَراءةِ، ولُزومَ شَرطٍ في العَقدِ؛ فإنْ وجَد المُشتَري بالمَبيعِ غيرَ تلك العُيوبِ كانَ له الرَّدُّ، وإنْ لَم يَجِدْ إلَّا تلك العُيوبَ فليسَ له الرَّدُّ.

وأمَّا الضَّربُ الثاني -وهو أنْ يُبرَأَ مِنْ عُيوبٍ سَمَّاها ولَم يَقِفِ المُشتَري عليها- فهذا على ضَربَيْنِ:

أحَدُهما: أنْ تَكونَ العُيوبُ لازِمةً، كالبَرَصِ والجُذامِ.

والآخَرُ: أنْ تَكونَ غيرَ لازِمةٍ، كالسَّرِقةِ والإباقِ، فإنْ كانَتْ غيرَ لازِمةٍ صَحَّتِ البَراءةُ مِنها بالتَّسميةِ لها؛ لأنَّها غيرُ مُشاهَدةٍ، فلَم يُمكِنِ الوُقوفُ عليها، واكتَفَى بالتَّسميةِ لها؛ لأنَّ لِنَقصِ العَيبِ قِسطًا مِنْ الثَّمنِ يَزيدُ بزيادةِ العَيبِ ويَنقُصُ بنُقصانِه، فصارَتِ التَّسميةُ لها مع عَدَمِ مُشاهَدَتِها جَهلًا بها.

وأمَّا الضَّربُ الثَّالثُ -وهو أنْ يُبرَأَ ألبَتَّةَ مِنْ كلِّ عَيبٍ بها مِنْ غيرِ أنْ يُسَمِّيَها، ولا يَقِفَ المُشتَري عليها- فالَّذي نصَّ عليه الشافِعيُّ في اختِلافِ أبي حَنيفةَ وابنِ أبي لَيلَى أنَّ الذي يُذهَبُ إليه في الحَيَوانِ قَضاءُ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ : أنْ يُبرَأَ مِنْ كلِّ عَيبٍ لَم يَعلَمه، ولا يُبرَأَ مِنْ عَيبٍ عَلِمَه حتى يُسَمِّيَه لِلبائِعِ ويَقِفَه عليه تَقليدًا، وأنَّ الحَيَوانَ يُفارِقُ ما سِواه، وقالَ في

<<  <  ج: ص:  >  >>