للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مَوقوفٌ، نُظِرَ إنْ أتلَفَه أجنَبيٌّ بُنيَ على ما لو تلِف، وإنْ قُلنا: يَنفَسِخُ العَقدُ هُناكَ؛ فهو كإتلافِ الأجنَبيِّ المَبيعَ قبلَ القَبضِ، وسَيَأتي حُكمُه إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى.

وإنْ قُلنا: لا يَنفسِخُ، وهو الأصَحُّ؛ فكذا هُنا، وعلى الأجنَبيِّ القيمةُ، والخِيارُ بحالِه؛ فإنْ تَمَّ البَيعُ؛ فهي لِلمُشتَري، وإلَّا فلِلبائِعِ، وإنْ أتلَفَ المُشتَري استَقَرَّ الثَّمنُ عليه.

فإنْ أتلَفَه في يَدِ البائِعِ، وجَعَلنا إتلافَه قَبضًا؛ فهو كما لو تلِف في يَدِه، وإنْ أتلَفَه البائِعُ في يَدِ المُشتَري؛ ففي «التَّتمةِ» أنَّه يَبني على أنَّ إتلافَه كإتلافِ الأجنَبيِّ، أو كالتَّلَفِ بآفةٍ سَماويَّةٍ، وفيه خِلافٌ مَشهورٌ؛ فقالَ القاضي حُسَينٌ: إنْ أتلَفَه البائِعُ في يَدِ نَفْسِه وقُلْنا: المِلْكُ له، انفسخَ العَقدُ له، وإنْ قُلنا لِلمُشتَري ففي انفِساخِه قَولانِ: إنْ قُلنا لا يَنفسِخُ، بطَل خيارُ البائِعِ، وفي خيارِ المُشتَري وَجهانِ، وإنْ قُلنا لا يَبطُلُ ففُسِخَ، فذاكَ؛ فإنْ أجازَ أخَذ مِنْ البائِعِ القيمةَ، ورجَع إليه بالثَّمنِ.

وقالَ أيضًا: إذا قبَض المَبيعَ في زَمَنِ الخِيارِ، ثم أودَعَه عندَ البائِعِ؛ فتلِف في يَدِه؛ فهو كما لو تلِف في يَدِ المُشتَري (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إذا تَلِفتِ السِّلعةُ في مُدةِ الخيارِ فلا يَخلو إمَّا أنْ تَكونَ قبلَ قَبضِ المُشتَري أو بعدَه.

فإن هَلَكتْ في يَدِ البائِعِ قبلَ قَبضِ المُشتَري وكانَ مَكيلًا أو مَوزونًا


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ١٠٨، ١٠٩)، و «المجموع» (٩/ ٢٠٧، ٢٠٩)، و «نهاية المطلب» (٥/ ٥٨، ٦٠)، و «البيان» (٥/ ٤٨، ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>