للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيَّةُ: الزَّوائِدُ التي تَحدُثُ في المَبيعِ في زَمَنِ الخيارِ إمَّا أنْ تَكونَ مُتَّصِلةً أو مُنفَصِلةً.

فأمَّا الزَّوائِدُ المُتَّصلةُ: فلا أثَرَ لَها، وهي لِمَنْ يَستقِرُّ المِلْكُ في الأصلِ لَه.

وأمَّا الزَّوائِدُ المُنفَصلةُ: فمنها الكَسبُ واللَّبَنُ والثَّمرةُ والبَيضُ؛ فإنْ تَمَّ البَيعُ فهو لِلمُشتَري على قَولِ أنَّ المِلْكَ له في زَمَنِ الخِيارِ، أو مَوقوفٌ.

وعلى قَولِ أنَّ المِلْكَ في زَمَنِ الخيارِ لِلبائِعِ ففي الزيادةِ وكَسبِ المَبيعِ وَجهانِ، قال الجُمهورُ: الكَسبُ لِلبائِعِ؛ لأنَّ المِلْكَ له عندَ حُصولِه.

وقالَ أبو عَلِيٍّ الطَّبَريُّ: لِلمُشتَري؛ لأنَّ سَبَبَ مِلكِه مَوجودٌ أوَّلًا، وقد استَقَرَّ عليه آخِرًا، فيَكتَفي به.

وإنِ انفسخَ البَيعُ في زَمانِ الخيارِ بعدَ حُصولِ الكَسبِ فهو لِلبائِعِ على قَولِ أنَّ المِلْكَ له في زَمَنِ الخِيارِ، أو مَوقوفٌ، وعلى قَولِ أنَّ المِلْكَ لِلمُشتَري فوَجهانِ: أصَحُّهما: لِلمُشتَري، وقالَ أبو إسحاقَ: لِلبائِعِ.

قالَ إمامُ الحَرَمَيْنِ : وحاصِلُ الخِلافِ والوِفاقِ في الإجازةِ والفَسخِ أنَّا نَقولُ: مَنْ اجتَمعَ له مِلْكُ الأصلِ، واستِقرارُه عليه؛ فالمِلْكُ في الكَسبِ يَكونُ له، وَجهًا واحِدًا.

ومَن لَم يَكُنْ له مِلْكٌ في الأصلِ، ولَم يَصِرِ المِلْكُ إليه في المَآلِ؛ فليسَ الكَسبُ له، وَجهًا واحِدًا.

وإنْ كانَ المِلْكُ لِأحَدِهما أوَّلًا، ثم لَم يَستقِرَّ له، بَلْ صارَ إلى صاحِبِه؛ ففي المَسألةِ وَجهانِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>