للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أجازَ أحَدُهما أو فسَخ قبلَ الآخَرِ قالَ الحَنفيَّةُ: السَّابِقُ مِنْ الإجازةِ أو الفَسخِ هو المُعتبَرُ؛ لِوُجودِه في زَمانٍ لا يُزاحِمُه فيه غيرُه، والأخيرُ لا حُكمَ لَه.

وإنْ فسَخ أحَدُهما وأجازَ الآخَرُ في اللَّحظةِ نَفْسِها يُرجَّحُ جانِبُ الفَسخِ؛ لأنَّ الخيارَ شُرِعَ له؛ فجانِبُه أوْلَى.

وقالَ الشافِعيَّةُ في الأظهَرِ: لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما الِاستِقلالُ بالفَسخِ؛ فلَو فسَخ أحَدُهما واختارَ الآخَرُ، قُدِّمَ الفَسخُ.

وأمَّا المالِكيَّةُ فاتَّفق المَذهبُ عندَهم على أنَّ الخيارَ لِلأجنَبيِّ، إذا جعَله له المُتَبايِعانِ فقَولُه لازِمٌ لَهما.

واختلَف المَذهبُ إذا جعَل أحَدُهما الخيارَ لِلأجنَبيِّ فاختلَف البائِعُ ومَن جعَل له البائِعُ الخيارَ أو المُشتَرِي، ومَن جعَل له المُشتَرِي الخِيارَ؛ فقيلَ القَولُ في الإمضاءِ والرَّدِّ قَولُ الأجنَبيِّ، سَواءٌ اشتَرطَ خِيارَه البائِعُ أو المُشتَرِي، وقالَ عَكسَ هذا القَولِ مَنْ جعَل خِيارَه هُنا كالمَشورةِ.

وقيلَ بالفَرقِ بينَ البائِعِ والمُشتَرِي، أي أنَّ القَولَ في الإمضاءِ والرَّدِّ قَولُ البائِعِ دونَ الأجنَبيِّ، ويَكونُ قَولَ الأجنَبيِّ دونَ المُشتَرِي إنْ كانَ المُشتَرِي هو المُشتَرِطَ الخِيارَ.

وقيلَ: القَولُ قَولُ مَنْ أرادَ مِنهما الإمضاءَ، وإنْ أرادَ البائِعُ الإمضاءَ، وأرادَ الأجنَبيُّ الذي اشتَرطَ خِيارَه الرَّدَّ ووافَقَه المُشتَرِي؛

<<  <  ج: ص:  >  >>