للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقَولُ قَولُ البائِعِ في الإمضاءِ، وإنْ أرادَ البائِعُ الرَّدَّ وأرادَ الأجنَبيُّ الإمضاءَ، ووافَقَه المُشتَرِي فالقَولُ قَولُ المُشتَرِي، وكذلك إنِ اشتَرطَ الخيارَ لِلأجنَبيِّ المُشتَرِي؛ فالقَولُ فيهما قَولُ مَنْ أرادَ الإمضاءَ.

وكذلك الحالُ في المُشتَرِي، وقيلَ بالفَرقِ في هذا بينَ البائِعِ والمُشتَرِي، أي إنِ اشتَرطَه البائِعُ فالقَولُ قَولُ مَنْ أرادَ الإمضاءَ منهما، وإنِ اشتَرطَه المُشتَرِي فالقَولُ قَولُ الأجنَبيِّ، وهو ظاهِرُ ما في المُدوَّنةِ، قال ابنُ رُشدٍ: وهذا كُلُّه ضَعيفٌ (١).

وذهَب الشافِعيَّةُ في القَولِ الآخَرِ وزُفَرُ مِنْ الحَنفيَّةِ والقاضي مِنْ الحَنابِلةِ إلى أنَّه لا يَصحُّ اشتِراطُ الخيارِ لِأجنَبيٍّ؛ لأنَّ الخيارَ شَرطٌ لِتَحصيلِ الحَظِّ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْ المُتعاقدَيْنِ وبِنَظَرِه؛ فلا يَكونُ لِمَنْ لا حَظَّ له فيه، ولأنَّه حُكمٌ مِنْ أحكامِ العَقدِ لا يثبُتُ لِغيرِ المُتعاقدَيْنِ، كسائِرِ الأحكامِ، إلَّا أنْ يُوكِّلَه الذي جعَل له الخِيارَ، فإنْ وكَله صَحَّ (٢).


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ١٦٠).
(٢) يُنظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٧١)، و «الاختيار» (٢/ ١٧)، و «العناية» (٨/ ٤٧٣)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ١٩)، و «البحر الرائق» (٦/ ٢١، ٢٢)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٤٤)، و «درر الحكام» (١/ ٢٤٨)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٦٠)، و «الفروق» (٣/ ٤٥٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٥٨٦)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ١١٥)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٤٣١)، و «المجموع» (٩/ ١٨٦، ١٨٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١٠٣، ١٠٤)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٩٢)، و «حاشية قليوبي على كنز الراغبين» (٢/ ٤٨٩)، و «المغني» (٤/ ١٩)، و «الكافي» (٢/ ٤٥)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٩، ١٠)، و «المبدع» (٤/ ٦٩)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٧٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>