للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرَّأيِ والِاختِبارِ، كانَ أمَدُ الخِيارِ مُختلِفًا فيما تَبايَعاه بقَدْرِ ما يَحتاجانِ إلى ذلك؛ لأنَّ المَفهومَ مِنْ الخِيارِ هو اختيارُ المَبيعِ، وإذا كانَ ذلك كذلك وجَب أنْ يَكونَ ذلك مَحدودًا بزَمانِ إمكانِ اختبارِ المَبيعِ، وذلك يَختَلِفُ بحَسَبِ المَبيعٍ، فكَأنَّ النَّصَّ إنَّما ورَد تَنبيهًا على هذا المَعنَى، وهو مِنْ بابِ الخاصِّ الذي أُريدَ به العامُّ.

فَمُنتَهَى زَمَنِ الخِيارِ في العَقارِ -وهو الأرضُ، وما يَتَّصِلُ بها مِنْ بِناءٍ أو شَجَرٍ- سِتَّةٌ وثَلاثونَ يَومًا، لِأجْلِ اختِبارِ جُدُرِها وأُسُسِها ومَرافِقِها ومَكانِها وجِيرانِها، والدُّورُ والأرضونَ سَواءٌ، وكذا بَقيَّةُ أنواعِ العَقارِ.

ولا يَجوزُ لِلمُشتَرِي في مُدَّةِ الخِيارِ أنْ يَسكُنَ الدَّارَ المُشتَراةَ به إنْ كَثُرتْ بلا أُجرةٍ، كانَتِ السُّكنَى لِاختِبارِها أو لا، شُرِطتْ أو لا، ولَه اختِبارُها بغيرِ السُّكنَى.

وفسَد البَيعُ إنْ شرَط السُّكنَى في صُلبِ العَقدِ؛ لأنَّه شَرطٌ يُنافي المَقصودَ مِنْ البَيعِ؛ إذ لا يَجوزُ التَّصرُّفُ في المَبيعِ إلَّا إذا دخَل في مِلْكِ مُشتَريه.

وجازَتِ السُّكنَى في مُدَّةِ الخِيارِ بأُجرةٍ مُطلَقًا، سَواءٌ كانَتْ كَثيرةً أو يَسيرةً؛ لِاختِبارِها أو لِغيرِ اختِبارِها، شرَطها أو لا، كاليَسيرِ الذي لا بالَ له لِاختِبارِها، لا لِغيرِه؛ فإنْ سَكَنَ الكَثيرَ أو اليَسيرَ لِغيرِ اختِبارِها بلا إذْنٍ فهو مُعتَدٍ، تَلزَمُه الأُجرةُ.

ومُدَّتُه في العُروضِ ثَلاثةُ أيَّامٍ، كالثِّيابِ أو سَفينةٍ أو كِتابٍ أو غيرِها ممَّا ليسَ بحَيَوانٍ ولا عَقارٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>