للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذَهَبُ الحَنابِلةُ وأبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ مِنْ الحَنفيَّةِ وابنُ المُنذِرِ مِنْ الشافِعيَّةِ إلى أنَّه يَجوزُ أنْ تَكونَ مُدَّةُ الخِيارِ أكثَرَ مِنْ ثَلاثةِ أيَّامٍ، وإنْ طالَتِ المُدَّةُ، إذا كانَتْ مَعلومةً، إلَّا أنْ يَقطَعاه؛ لِحَديثِ: «المُسلِمونَ على شُروطِهِم» (١)، ولأنَّه حَقٌّ يَعتمِدُ الشَّرطَ، فرجَع في تَقديرِه إلى مُشتَرِطِه، فجازَ ذلك فيه، كالأجَلِ، ولأنَّ النَّصَّ الوارِدَ في خِيارِ ثَلاثةِ أيَّامٍ مَعلولٌ بالحاجةِ إلى دَفعِ الغَبنِ بالتَّأمُّلِ والنَّظَرِ، وهذا لا يُوجِبُ الِاقتِصارَ على الثَّلاثةِ؛ لأنَّه قد لا يَحصُلُ ذلك في الثَّلاثةِ، فيَكونُ مُفوَّضًا إلى رَأْيِه، كالحاجةِ إلى التَّأجيلِ في الثَّمنِ (٢).

وقالَ المالِكيَّةُ في المَشهورِ: لمَّا كانَ الخِيارُ رِفقًا بالمُتبايِعَيْنِ لِلنَّظَرِ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: وقد تقدم.
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٧٤، ١٧٥)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٢، ٣٣)، و «اللباب» (١/ ٣٦١)، و «الاختيار» (٢/ ١٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٥)، و «العناية» (٨/ ٤٤٤، ٤٤٥)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ١٤)، و «البحر الرائق» (٦/ ٣، ٤)، و «الاستذكار» (٦/ ٤٨٦)، و «المغني» (٤/ ٢١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٩، ١٠)، و «المبدع» (٤/ ٦٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٣٣، ٢٣٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٢٧)، و «الروض المربع» (١/ ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>