للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخِيارُ في الدَّابَّةِ لا يَخلو مِنْ ثَلاثةِ أوْجُهٍ:

الأوَّلُ: لِاختِبارِ حالِها لِغيرِ رُكوبِها مِنْ غَلاءٍ ورُخصٍ وكَثرةِ أكلِها وقِلَّتِه، وقُوَّتِها على الحَملِ، وضَعفِها، فمُدَّتُه ثَلاثةُ أيَّامٍ، وقيلَ: مُنتَهاه خَمسةُ أيَّامٍ، وكذا في دابَّةٍ ليسَ شَأنُها أنْ تُركَبَ، كبَقَرةٍ، أو شَأنُها أنْ تُركَبَ، ولَم يُشترَطِ اختِبارُها به؛ فإنْ شُرِطَ اختِبارُها به فزَمَنُ الخِيارِ فيها يَومٌ، ونَحوُه.

والثَّاني: لِاختِبارِ رُكوبِها في البَلَدِ، فمُدَّتُه يَومٌ.

والثَّالثُ: لِاختِبارِ رُكوبِها في خارِجِ البَلَدِ، فمُدَّتُه بَريدٌ، ونَحوُه، عندَ ابنِ القاسِمِ، وبريدانِ عندَ أشهَبَ.

وأمَّا نَحوُ الدَّجاجِ والطُّيورِ وبَقيَّةِ الحَيَواناتِ التي لا عَمَلَ لَها فالظَّاهِرُ أنَّ مُدَّةَ الخِيارِ فيها ليسَتْ كذلك؛ لِإسراعِ التَّغيُّرِ لَها، فتَكونُ مُدَّةُ الخِيارِ فيها ما لَم تَتغيَّرْ فيه، ويُقاسُ عليها سائِرُ الفَواكِه والأطعِمةِ التي تَفسُدُ بالتَّأخيرِ، ففي المُدوَّنةِ: مَنْ اشتَرَى شَيئًا مِنْ رَطْبِ الفَواكِه والخُضَرِ على أنَّه بالخِيارِ فإنْ كانَ النَّاسُ يُشاوِرونَ غيرَهم في هذه الأشياءِ ويَحتاجونَ إلى رَأيِهم، فلَهم مِنْ الخِيارِ بقَدْرِ الحاجةِ ممَّا لا يقعُ فيه تَغيُّرٌ أو فَسادٌ، ويَكونُ البَيعُ فاسِدًا إذا وقَع على خِيارٍ أكثَرَ مِنْ خِيارِ تلك السِّلعةِ، وما أُلحِقَ به بكَثيرٍ (١).


(١) «الاستذكار» (٦/ ٤٨٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٥٧٩، ٥٨٢)، و «الشرح الكبير» (٤/ ١٤٩)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٤٢٣، ٤٢٦)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٢٥٢، ٢٥٥)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٢٠٣)، و «الشرح الصغير» (٦/ ٤٠٨)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٥٧، ١٥٨)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٨٣)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ١٠٩، ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>