وقالَ الحَنابِلةُ: لا يَنفُذُ تَصرُّفُ المُشتَرِي في المَبيعِ مع أجنَبيٍّ بأنْ باعَه له زَمَنَ الخِيارَيْنِ -المَجلِسِ أو الشَّرطِ- بلا إذْنِ البائِعِ، إلَّا أنْ يَكونَ الخِيارُ لِلمُشتَرِي وَحدَه.
وإنْ تَصرَّفَ البائِعُ في المَبيعِ لَم يَنفُذْ تَصرُّفُه؛ لِانتِقالِ المِلْكِ عنه لِلمُشتَرِي، سَواءٌ كانَ الخِيارُ لِلبائِعِ وَحدَه أو لا، بأنْ كانَ لِلمُشتَرِي وَحدَه، أو لَهما، إلَّا إذا تَصرَّفَ البائِعُ في المَبيعِ بإذْنِ المُشتَرِي، فيَصحُّ، ويَكونُ إذْنُ المُشتَرِي لِلبائِعِ في التَّصرُّفِ تَوكيلًا لِلبائِعِ في التَّصرُّفِ؛ لأنَّ الوَكالةَ تَنعقِدُ بكُلِّ ما أدَّى مَعناها.
ويَكونُ تَصرُّفُ البائِعِ بإذْنِ المُشتَرِي في المَبيعِ مُسقِطًا لِخِيارِه ولِخِيارِ المُشتَرِي، كتَصرُّفِ المُشتَرِي بإذْنِ البائِعِ، ووَكيلُهما مِثلُهما في جَميعِ ما تَقدَّمَ؛ لأنَّ فِعلَ الوَكيلِ كفِعلِ مُوكِّلِه.