للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ تلِف المَبيعُ قبلَ القَبضِ، وكانَ المَبيعُ مَكيلًا، بِيعَ بكَيلٍ ونَحوِه، كالمَبيعِ بوَزنٍ، أو عَدٍّ، أو ذَرعٍ، بطَل البَيعُ في أصَحِّ الرِّوايَتَيْنِ، وبطَل معه خِيارُ المَجلِسِ والشَّرطِ، سَواءٌ كانَ لَهما أو لِأحَدِهما، لأنَّ التَّالِفَ لا يَتأتَّى عليه الفَسخُ.

وإنْ كانَ تَلَفُ المَبيعِ بكَيلٍ أو وَزنٍ أو عَدٍّ أو ذَرعٍ بعدَ القَبضِ فهو مِنْ ضَمانِ المُشتَرِي، وبطَل الخِيارُ.

أو كانَ التَّلَفُ قبلَه أو بعدَه فيما عَدا مَكيلٍ أو نَحوِه، بطَل أيضًا خِيارُهما؛ لِمَا تَقدَّمَ مِنْ أنَّ التَّالِفَ لا يَتأتَّى عليه فَسخٌ (١).

وأمَّا في قَولِ الذين قالوا: «التَّفرُّقُ بالقَولِ» وهُم الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ، فإنَّ جَميعَ ما فعَله المُشتَرِي جائِزٌ، وما فعَله البائِعُ باطِلٌ؛ لأنَّه قد زالَ مِلْكُه.


(١) «شرح الزركشي» (٢/ ٨)، و «المبدع» (٤/ ٧٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٤١، ٢٤٢)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٩٩)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>