للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ قبَضها ورَدَّها على البائِعِ وَديعةً فماتَتْ قبلَ التَّفرُّقِ أو الخِيارِ فهي مَضمونةٌ على المُشتَرِى بالقِيمةِ … وكُلُّ ما لَم يَتِمَّ فيه مِلْكُ المُشتَرِي فالبائِعُ أحَقُّ به، إذا شاءَ؛ لأنَّ أصلَ المِلْكِ كانَ له (١).

وقالَ أبو جَعفَرٍ الطَّبَريُّ : قالَ الشافِعيُّ : إنْ تَقابَضا فهَلَكتِ السِّلعةُ في يَدِ المُشتَرِي قبلَ التَّفرُّقِ أو الخِيارِ فهو ضامِنٌ لِقيمَتِها، بالِغةً ما بَلَغتْ، كانَتْ أقَلَّ أو أكثَرَ مِنْ ثَمَنِها؛ لأنَّ البَيعَ لَم يَتِمَّ فيها.

وإنْ هَلَكتْ في يَدِ البائِعِ قبلَ قَبضِ المُشتَرِي لَها وقبلَ التَّفرُّقِ أو بعدَه انفسخَ البَيعُ، ولا تَكونُ مِنْ ضَمانِ المُشتَرِي حتى يَقبِضَها؛ فإنْ قبَضها ثم رَدَّها على البائِعِ وَديعةً فهو كغيرِه مِمَّنْ أودَعَه إيَّاها؛ فإنْ تَفرَّقا فماتَتْ فهي مِنْ ضَمانِ المُشتَرِي، وعليه ثَمَنُها، وإنْ قبَضها ورَدَّها على البائِعِ وَديعةً فماتَتْ قبلَ التَّفرُّقِ أو الخِيارِ فهي مَضمونةٌ على المُشتَرِي بالقِيمةِ.

وإنْ كانَ اشتَرَى بَهيمةً فنَتَجَتْ قبلَ التَّفرُّقِ فهُما على الخِيارِ؛ فإنِ اختارَ إنفاذَ البَيعِ أو تَفرَّقا فوَلَدُ المُشتَراةِ لِلمُشتَرِي؛ لأنَّ عَقدَ البَيعِ وقَع على الحَملِ.

وأمَّا في قَولِ الذين قالوا: التَّفرُّقُ بالقَولِ، فإنَّ جَميعَ ما فعَله المُشتَرِي جائِزٌ، وما فعَله البائِعُ باطِلٌ؛ لأنَّه قد زالَ مِلْكُه.

وعِلَّةُ الشافِعيِّ في أنَّ ما فعَله البائِعُ جائِزٌ وما فعَله المُشتَرِي قبلَ افتِراقِهما عن مَكانِهما غيرُ جائِزٍ أنَّ البائِعَ على مِلْكِه في السِّلعةِ لَم تُملَكْ عليه مِلْكًا (٢).


(١) «الأم» (٣/ ٥).
(٢) «اختلاف الفقهاء» (٥٩، ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>