للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وفي الإجارةِ على عَينٍ كدارٍ وحَيَوانٍ، ولو كانَتْ مُدَّتُها تَلي العَقدَ بأنْ أجَّرَه الدَّارَ مَثَلًا شَهرًا مِنْ الآنَ، أو كانَتِ الإجارةُ على نَفعٍ في الذِّمَّةِ، بأنِ استَأجَرَه لِخياطةِ ثَوبٍ أو بِناءِ حائِطٍ ونَحوِه؛ لأنَّ الإجارةَ نَوعٌ مِنْ البَيعِ.

٤ - ويثبُتُ خِيارُ المَجلِسِ في الهِبةِ إذا شرَط فيها الواهِبُ عِوَضًا مَعلومًا؛ لأنَّها حينَئذٍ بَيعٌ.

٥ - يثبُتُ في قِسمةِ التَّراضي.

٦ - ويثبُتُ في الصَّرفِ والسَّلَمِ؛ لِتَناوُلِ البَيعِ إيَّاهما.

وكَونُ البَيعِ وما بمَعناه ممَّا ذُكِرَ يثبُتُ فيه خِيارُ المَجلِسِ، بمَعنَى أنَّه يقعُ جائِزًا، سَواءٌ كانَ فيه خِيارُ شَرطٍ أو لا؛ فكُلٌّ مِنْ العاقِدَيْنِ له إمضاءُ البَيعِ وفَسخُه.

ولا يثبُتُ خِيارُ المَجلِسِ فيما يَلي:

١ - إذا تَولَّى طَرَفَيْ عَقدِ بَيعٍ وتَولَّى طَرَفَيْ عَقدِ هِبةٍ بعِوَضٍ، أو تَولَّى طَرَفَيْ صُلحٍ بمَعنَى بَيعٍ، وسائِرُ صُورِ البَيعِ السَّابِقةِ إذا تَولَّى طَرَفَيْها واحِدٌ فلا خِيارَ فيها؛ لِانفِرادِ العاقِدِ بالعَقدِ، كالشَّفيعِ.

٢ - لا يثبُتُ في قِسمةِ إجبارٍ؛ لأنَّها إفرازُ حَقٍّ، لا بَيعٌ.

٣ - ولا يثبُتُ خِيارُ المَجلِسِ في بَقيَّةِ العُقودِ والفُسوخِ، كالمُساقاةِ والمُزارَعةِ والحَوالةِ والإقالةِ والأخذِ بالشُّفعةِ والجَعالةِ والشَّرِكةِ والوَكالةِ والمُضارَبةِ والعاريةِ والمُسابَقةِ والهِبةِ بغيرِ عِوَضٍ والوَديعةِ والوَصيَّةِ قبلَ المَوتِ؛ لأنَّه لا أثَرَ لِرَدِّ المُوصَى له، ولا لِقَبولِه قبلَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>