منه الشِّقصُ بغيرِ اختيارِه، وهل يثبُتُ لِلشَّفيعِ؟ فيه وَجهانِ:
أحَدُهما: يثبُتُ له؛ لأنَّ ذلك مُعاوَضةٌ.
والآخَرُ: لا يثبُتُ له، كما لا يثبُتُ له خِيارُ الشَّرطِ.
٩ - وأمَّا المُساقاةُ فلا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ، وهل يثبُتُ فيها خِيارُ المَجلِسِ؟ فيه وَجهانِ:
أحَدُهما: لا يثبُتُ فيها، كما لا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ.
والآخَرُ: يثبُتُ فيها، وهو وَجْهٌ لِلحَنابِلةِ.
١٠ - أمَّا الإجارةُ المَعقودةُ على زَمانٍ -أي: مُدَّةٍ- وهي إجارةُ العَينِ: فلا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ، وهل يثبُتُ فيها خِيارُ المَجلِسِ؟ فيه وَجهانِ:
أصَحُّهما: لا يثبُتُ فيها، كما لا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ؛ لأنَّها غَرَرٌ؛ إذْ هو عَقدٌ على مَعدومٍ، والخِيارُ غَرَرٌ فلا يُضَمُّ غَرَرٌ إلى غَرَرٍ.
والآخَرُ: يثبُتُ فيها، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّه مُعاوَضةٌ، ولأنَّ قَدرَه يَسيرٌ.
وأمَّا الإجارةُ في الذِّمَّةِ فمثلَ أنْ يَستأْجِرَه لِيَحصُلَ له بِناءُ حائِطٍ، أو لِيَحصُلَ له خياطةُ ثَوبٍ؛ ففيه ثَلاثةُ أوْجُهٍ:
أحَدُها: لا يثبُتُ فيها الخِيارانِ؛ لأنَّ الإجارةَ عَقدٌ على ما لَم يُخلَقْ، وذلك غَرَرٌ؛ فلا يَجوزُ أنْ يُضافَ إليه غَرَرُ الخِيارِ.