للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي خِيارِ المَجلِسِ وَجهانِ:

أحَدُهما: يثبُتُ؛ لأنَّها مُعاوَضةٌ في الحَقيقةِ.

والآخَرُ: لا يثبُتُ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّها تَجري مَجرَى الإبراءِ، بدَليلِ أنَّها لا تَصحُّ بلَفظِ البَيعِ؛ فلَم يَثبُتْ.

٤ - أمَّا الرَّهنُ: فلا يثبُتُ فيه خِيارُ المَجلِسِ، ولا خِيارُ الشَّرطِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّ الرَّاهِنَ بالخِيارِ ما لَم يَقبِضِ الرَّهنَ، والمُرتَهَنُ له فَسخُ الرَّهنِ متى شاءَ؛ فلا مَعنَى لِإثباتِ الخِيارَيْنِ.

٥ - وكذلك القَرضُ، لا يثبُتُ فيه الخِيارانِ؛ لأنَّ لِلمُقرِضِ أنْ يُطالِبَ بالقَضاءِ متى شاءَ، ولِلمُقتَرِضِ أنْ يَقضيَ متى شاءَ؛ فلا مَعنَى لِإثباتِ الخِيارَيْنِ.

٦ - أمَّا الضَّمانُ والكَفالةُ بالأبدانِ فلا يثبُتُ فيهما الخِيارانِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّ الضَّامِنَ يَدخُلُ فيهما مُتطَوِّعًا مع الرِّضا بالعَينِ، ولِهذا يُقالُ: الكَفالةُ أوَّلُها نَدامةٌ، وأوسَطُها مَلامةٌ، وآخِرُها غَرامةٌ.

٧ - أمَّا الوَكالةُ والشَّرِكةُ والعاريةُ والوَديعةُ والقِراضُ والجَعالةُ، وكذا في كلِّ عَقدٍ جائِزٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، أو مِنْ أحَدِهما، كالكِتابةِ، فلا يثبُتُ فيها الخِيارانِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّها عُقودٌ جائِزةٌ، لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما فَسخُها متى شاءَ؛ فلا مَعنَى لِإثباتِ خِيارِ المَجلِسِ فيها، وخِيارِ الشَّرطِ.

٨ - أمَّا الشُّفعةُ فلا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ؛ لأنَّها لا تَقِفُ على التَّراضي، وأمَّا خِيارُ المَجلِسِ فلا يثبُتُ لِلمُشتَرِي، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّه يُؤخَذُ

<<  <  ج: ص:  >  >>