والثَّاني: يَثبُتانِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّه بمُضيِّ المُدَّةِ لا يَنفصِلُ مِنْ المَعقودِ عليه شَيءٌ.
والثَّالثُ: يثبُتُ فيها خِيارُ المَجلِسِ، ولا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ، كالسَّلَمِ.
١١ - أمَّا الوَقْفُ: فلا يثبُتُ فيه الخِيارُ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّه إزالةُ مِلْكٍ على وَجْهِ القُربةِ؛ فلا يثبُتُ فيه الخِيارُ، كالعِتقِ.
١٢ - وأمَّا الهِبةُ: فإنَّها قبلَ القَبضِ لا تَلزَمُ، وأمَّا بعدَ القَبضِ فإنْ كانَتْ بلا ثَوابٍ فلا يثبُتُ فيها خِيارٌ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ، وإنْ كانَتْ بثَوابٍ ففيها وَجهانِ:
أحَدُهما: يَثبُتانِ، وهو رِوايةٌ لِلحَنابِلةِ؛ لأنَّها مُعاوَضةٌ؛ فأشبَهَتِ البَيعَ.
والآخَرُ: لا يَثبُتانِ، وهو الرِّوايةُ الثَّانيةُ لِلحَنابِلةِ؛ لأنَّها -وإنْ كانَتْ مُعاوَضةً- ليسَ القَصدُ مِنها العِوَضَ؛ فلَم يَثبُتْ فيها الخِيارُ، كالنِّكاحِ.
وقالَ القاضي أبو الطَّيِّبِ: لا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ، وَجهًا واحِدًا، وفي خِيارِ المَجلِسِ وَجهانِ.
١٣ - أمَّا الوَصيَّةُ: فلا يثبُتُ فيها الخِيارانِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّ المُوصِي بالخِيارِ إلى أنْ يَموتَ؛ فإذا ماتَ سقَط خِيارُه، وكانَ المُوصَى له بالخِيارِ إنْ كانَ مُعيَّنًا إلى أنْ يَقبَلَ، وهل يثبُتُ له الخِيارُ بعدَ القَبولِ وقبلَ القَبضِ؟ فيه وَجهانِ.
١٤ - وأمَّا النِّكاحُ فلا خِيارَ فيه، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّه لا يُقصَدُ منه العِوَضُ، ولأنَّ اسمَ البَيعِ لا يَصدُقُ عليه.