وَأمَّا نَهيُه ﷺ عن بَيعِ ما ليسَ عندَه فهو أنْ يَبيعَ ما ليسَ في مِلْكِه، ثم مَلَكَه بوَجْهٍ مِنْ الوُجوهِ، فإنَّه لا يَجوزُ إلَّا في السَّلَمِ؛ فإنَّه رُخِّصَ فيه.
ومَن باعَ عَينًا على ألَّا يُسلِّمَها إلى شَهرٍ، أو إلى رَأْسِ الشَّهرِ، فالبَيعُ فاسِدٌ؛ لِأنَّه لا فائِدةَ لِلبائِعِ في تَأجيلِ المَبيعِ، وفيه شَرطُ نَفيِ التَّسليمِ المُستحَقِّ بالعَقدِ.