شَرطَيْنِ في بَيعٍ، وعَن بَيعٍ وسَلَفٍ، وعن رِبحِ ما لَم يُضمَنْ، وعن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ، وعن بَيعِ ما ليسَ عندَ الإنسانِ (١).
أمَّا بَيعٌ وشَرطٌ فهو أنْ يَبيعَ بشَرطٍ فيه مَنفَعةٌ لِأحَدِ المُتعاقدَيْنِ.
وأمَّا نَهيُه عن شَرطَيْنِ في بَيعٍ؛ فهو أنْ يَبيعَ عَبدًا بألْفٍ إلى سَنةٍ، أو بألْفٍ وخَمسِمِئةٍ إلى سَنَتَيْنِ، ولَم يَثبُتِ العَقدُ على أحَدِهما، أو يَقولَ: على أنْ تُعطِيَني الثَّمنَ حالًّا بألْفٍ، وإنْ أخَّرتَه إلى شَهرٍ فبألفَيْنِ، أو أبيعَكَ بقَفيزِ حِنطةٍ، أو بقَفيزَيْ شَعيرٍ؛ فهذا لا يَجوزُ؛ لأنَّ الثَّمنَ مَجهولٌ عندَ العَقدِ، ولا يَدري البائِعُ أيُّ الثَّمنَيْنِ يَلزَمُ المُشتَريَ.
وأمَّا صَفقَتانِ في صَفقةٍ فأنْ يَقولَ: أبيعُكَ هذا العَبدَ بألْفٍ، على أنْ تَبيعَني هذا الفَرَسَ بألْفٍ، وقيلَ: هو أنْ يَبيعَ ثَوبًا بشَرطِ الخِياطةِ، أو حِنطةً بشَرطِ الحَملِ إلى مَنزِلِه، فقد جعَل المُشتَري الثَّمنَ بَدَلًا لِلعَينِ والعَمَلِ، فما حاذَى العَينَ يَكونُ بَيعًا، وما حاذَى العَمَلَ يَكونُ إجارةً، فقد جَمَعَ صَفقَتَيْنِ في صَفقةٍ.
وأمَّا نَهيُه عن بَيعٍ وسَلَفٍ فهو أنْ يَبيعَ بشَرطِ القَرضِ أو الهِبةِ.
وأمَّا رِبحُ ما لَم يُضمَنْ فهو أنْ يَشتَريَ عَبدًا فيُوهَبَ له هِبةٌ قبلَ القَبضِ، أو اكتَسَبَ كَسبًا قبلَ القَبضِ مِنْ جِنسِ الثَّمنِ أو مِنْ خِلافِه؛ فقَبضُ العَبدِ مع هذه الزَّوائِدِ لا يَطيبُ له الزَّوائِدُ؛ لأنَّه رَبِحَ ما لَم يَضمَنْ.
وأمَّا نَهيُه ﷺ عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ، فيَعني في المَنقولاتِ.