وكذا إذا كانَ في الشَّرطِ مَنفَعةٌ لِلمَعقودِ عليه، وهو مِنْ أهلِ الخُصومةِ، نَحوَ أنْ يَبيعَ عَبدًا بشَرطِ العِتقِ أو التَّدبيرِ، أو جاريةً بشَرطِ الِاستيلادِ.
٣ - وفي وَجْهٍ: البَيعُ جائِزٌ والشَّرطُ باطِلٌ؛ فهو أنْ يَبيعَ طَعامًا على ألَّا يَأْكُلَه المُشتَرِي، أو الدَّابَّةَ على ألَّا يَبيعَها؛ فالبَيعُ جائِزٌ والشَّرطُ باطِلٌ؛ لأنَّ هذا شَرطٌ لا مَنفَعةَ فيه، ولو شرَط المَضرَّةَ، مثلَ أنْ يَبيعَ ثَوبًا على أنْ يَخرِقَه، أو جاريةً على ألَّا يَطَأَها، أو دارًا على أنْ يَهدِمَها، فعندَ أبي يُوسفَ البَيعُ فاسِدٌ.
وقالَ مُحمَّدٌ: البَيعُ جائِزٌ، والشَّرطُ باطِلٌ، ولو باعَ جاريةً بشَرطِ أنْ يَطَأَها، فالبَيعُ جائِزٌ إجماعًا؛ لأنَّ هذا شَرطٌ يَقتَضيه العَقدُ.
قالَ الخُجَنديُّ: وعن أبي حَنيفةَ أنَّه إذا اشتَراها على أنْ يَطَأَها، أو ألَّا يَطَأَها، فالبَيعُ فاسِدٌ فيهما، وعندَ مُحمَّدٍ جائِزٌ فيهما، وأبو يُوسفَ فرَّق بينَهما، فقالَ: إذا باعَها بشَرطِ الوَطءِ يَجوزُ؛ لأنَّه شَرطٌ يَقتَضيه العَقدُ، وبِشَرطِ ألَّا يَطَأَها فاسِدٌ.
وكذلك لو باعَ عَبدًا على أنْ يَستخدِمَه البائِعُ شَهرًا، أو دارًا على أنْ يَسكُنَها شَهرًا، أو على أنْ يُقرِضَه المُشتَرِي دَراهِمَ، أو على أنْ يُهديَ له هَديَّةً، فالبَيعُ فاسِدٌ؛ لأنَّه شَرطٌ لا يَقتَضيه العَقدُ، وفيه مَنفَعةٌ لِأحَدِ المُتعاقدَيْنِ، ولأنَّه لو كانَتِ الخِدمةُ والسُّكنَى يُقابِلُهما شَيءٌ مِنْ الثَّمنِ، تَكونُ إجارةً في بَيعٍ، ولو كانَ لا يُقابِلُهما شَيءٌ يَكونُ إعارةً في بَيعٍ، وقد نهَى رَسولُ اللَّهِ ﷺ عن صَفقَتَيْنِ في صَفقةٍ، ونهَى عن بَيعٍ وشَرطٍ، وعن