للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولِهذا إذا أسلَموا وتَحاكَموا إلينا، وقد قَبَضوا أموالًا بعُقودٍ يَعتقِدونَ جَوازَها، كالرِّبا وثَمَنِ الخَمرِ والخِنزيرِ، لَم تَحرُمْ عليهم تلك الأموالُ كما لا تَحرُمُ مُعامَلَتُهم فيها قبلَ الإسلامِ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٨]، ولَم يُحرِّمْ ما قَبَضوه.

وهكذا مَنْ كانَ قد عامَلَ مُعامَلاتٍ رِبَويَّةً يَعتقِدُ جَوازَها، ثم تَبيَّن له أنَّها لا تَجوزُ، وكانَتْ مِنْ المُعامَلاتِ التي تَنازَعَ فيها المُسلِمونَ؛ فإنَّه لا يَحرُمُ عليه ما قبَضه بتلك المُعامَلةِ على الصَّحيحِ (١).


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٢٦٥، ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>