القَولُ الثَّاني: وهو قَولُ الشافِعيَّةِ (والظاهِريَّةِ) بأنَّ هذه الصُّورةَ مِنْ البَيعِ جائِزةٌ؛ فمَن باعَ لِغيرِه شَيئًا بثَمَنٍ مُؤجَّلٍ وسلَّمه إليه ثم اشتَراه مِنه قبلَ قَبضِ الثَّمنِ بأقَلَّ مِنْ ذلك الثَّمنِ نَقدًا أنَّ ذلك جائِزٌ، وكذا يَجوزُ أنْ يَبيعَ بثَمَنٍ نَقدًا، ويَشتَريَ بأكثَرَ مِنه إلى أجَلٍ، سَواءٌ أقبَض الثَّمنَ الأوَّلَ أم لا، وسَواءٌ أصارَتِ العِينةُ عادةً له غالِبةً في البَلَدِ أم لا، وبِالجُملةِ لا تَعلُّقَ لِأحَدِ العَقدَيْنِ بالآخَرَ إذا تَميَّزَ أحَدُ العَقدَيْنِ عنِ الآخَرِ.
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٩٩، ٢٠٠)، وينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٨٥)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٤٢٤)، و «البحر الرائق» (٦/ ٩٠، ٩١)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ٥٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٣٢٥)، و «درر الحكام» (٧/ ٤١٣)، و «المدونة» (٩/ ١١٨)، و «الاستذكار» (٦/ ٢٧١، ٢٧٥)، و «الفروق» (٣/ ٤٣٨، ٤٣٩)، و «شرح ابن بطال» (٦/ ٢١٩)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٠٦، ١٠٧)، و «الإشراف» (٢/ ٥٠٣)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٤٢٠، ٤٢٢)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٢٤٣، ٢٤٥)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٨٦)، و «شرح حدود ابن عرفة» (١/ ٣٦٤)، و «القوانين الفقهية» (١/ ١٧١)، و «شرح السنة» (٨/ ٧٢)، و «الإفصاح» (١/ ٤٠٤)، و «المغني» (٤/ ١٢٧)، و «الكافي» (٢/ ٢٦)، و «المبدع» (٤/ ٤٨)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٣٥، ٣٣٧)، و «الروض المربع» (١/ ٥٥٤، ٥٥٥)، و «إعلام الموقعين» (٣/ ١٦٢، ١٧٠)، و «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٩/ ٢٤١، ٢٤٨).