= يَبيعُها بثَلاثينَ دِينارًا إلى شهرٍ ثم يَبتاعُها بِستِّينَ دِينارًا إلى سنَةٍ أو إلى نِصفِ سنَةٍ فصارَ إن رجعَت إليه سلعتُه بعينِها وأعطاه صاحِبُه ثَلاثينَ دِينارًا إلى شهرٍ بستيِّنَ دِينارًا إلى سنَةٍ أو إلى نصفِ سنَةٍ فهذا لا يَنبغِي. قال أبو عمرَ: حُكمُ هذا عندَه إذا باعَ السِّلعةَ بثَمنٍ إلى أجلٍ ثم اشتَراها إلى أبعدَ من ذلك الأجلِ بأكثرَ مِنْ ذلك الثَّمنِ كَحُكمِ مَنْ باعها إلى أجلٍ بثَمنٍ ثم ابتاعَها بالنَّقدِ بأقلَّ من ذلك؛ لأنَّه في كِلا الوجهَينِ تَرجعُ إليه سلعَتُه بعينها ويحصلُ بيدِه دراهِمُ أو ذهبٌ بأكثرَ منها إلى أجلٍ وهذا هو الرِّبا لا شكَّ فيه لمَن قصدَه. إلا أنَّ العُلماءَ قد اختلَفوا في هذا المعنى وهذا مَذهبُ مَنْ رأى قطعَ الدَّراهمِ؛ لِما يَغلِبُ على الظَّنِّ أنَّ المُتبايعَينِ قصَدا إليه. وأمَّا مَنْ رَأى أنَّ البَيعَ على ظاهرِه وأنَّ تُهمةَ المُسلِمِ بمَا لا يَحلُّ له حَرامٌ عليه لَم يَقلْ بشيءٍ من ذلك. والذي ذهَب إليه مالِكٌ في هذا البابِ هو قولُ جُمهورِ أهلِ المَدينةِ. ذكَر ابنُ وهبٍ عن يُونُسُ بنِ يَزيدَ عن رَبيعةَ وأبي الزنادِ أنَّهما قالا: إذا بعتَ شيئًا إلى أجلٍ فلا تَبتعْه مِنْ صاحبِه الذي بعتَه منه ولا من أحدٍ يبيعُه له أو يَتبايعُه إلى دونِ ذلك الأجلِ إلا بالثَّمنِ الذي بعتُه منه به أو بأكثرَ ولا يبيعُ منه تلك السِّلعةِ إلى دونِ ذلك الأجلِ إلا بالثَّمنِ أو بأقلَ فإذا ابتعْتَه إلى الأجلِ بعَينِه ابتعْتَه بالثَّمنِ أو بأكثرَ أو بأقلَّ. قال: وأخبرَني اللَّيثُ بنُ سعدٍ عن يَحيى بنِ سَعيدٍ نحوَه. قال: وقال لي عبدُ العَزيزِ بنُ أبي سلَمةَ ومالِكُ بنُ أنسٍ مثلَ ذلك. وقال لي مالِكُ بنُ أنسٍ: لا بأسَ أن يبتاعَها بنقدٍ أو إلى أجلٍ دونَ الأجلِ الذي باعَها إليه بأكثرَ من ثَمنِها الذي باعَها به لأنَّه لا يتهمُّ أحدٌ أن يعطِيَ عشرةَ دَنانير نقدًا أو إلى شهرٍ أو شَهرينِ بخمسةِ دَنانير إلى سنةٍ. قال: وقال لي مالِكٌ: لا بأسَ أن يبتاعَها إلى أبعدَ من أجلِها بأقلَّ من ثَمنِها لأنَّه لا يتهمُّ أحدٌ أن يأخُذَ عِشرينَ دِينارًا إلى أجلٍ بخمسةَ عشرَ دِينارًا. قال مالك: وإنَّما يتهمُّ إذا باعَها بمِائةِ دِينارٍ إلى أجلٍ من اشترَاها بأقلَّ من ذلك والثَّمنُ نَقدًا من ذلك أو أكثرَ منه إلى أبعدَ من ذلك الأجلِ لأنَّه أعطاهُ عشرةَ دَنانير نَقدًا بخمسةَ عشرَ دِينارًا إلى أجلٍ وأعطاهُ عشرةَ دَنانير إلى ثَلاثِ لَيالٍ أو إلى شهرٍ بعِشرينَ أو نحوها إلى سنةٍ. قال ابنُ وهبٍ: وقال لي عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلَمةَ مثل ذلك كلِّه. قال أبو عمرَ: كانَ =