للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيَّةُ والحَنفيَّةُ في قَولٍ وأحمدُ في رِوايةٍ: لا يُجزِئُ؛ لأنَّ النَّبيَّ نهَى عن بَيعِ الطَّعامِ حتى يَجريَ فيه الصَّاعانِ، وهذا داخِلٌ فيه، ولأنَّه قبَضه بغيرِ كَيلٍ، أشبَهَ ما لو قبَضه جِزافًا.

وعن ابنِ عمرَ أنَّه سُئلَ عن الرَّجُلِ يَشتَرِي الطَّعامَ وقد شَهِدَ كَيلَه، قالَ: لا، حتى يَجرِىَ فيه الصَّاعانِ (١).

أمَّا إذا اشتَرَى مَوزونًا وقبَضه، ثم باعَه وَزنًا؛ فقد اختَلَفوا فيهِ:

فقالَ الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ: يَجوزُ لِلمُشتَرِي الثَّاني أنْ يَأخُذَه بالوَزنِ الأوَّلِ؛ لأنَّ الوَزنَ لا يَتفاوَتُ، والكَيلُ اجتِهادٌ، وقد يقعُ التَّفاوُتُ.

وقالَ الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في القَولِ الثَّاني: لا يَجوزُ إلَّا إذا وَزَنَه مَرَّةً أُخرى، وكذا المَعدودُ المُتقارِبُ عندَ أبي حَنيفةَ؛ لأنَّ المَعدودَ المُتقارِبَ يُساوي المَكيلَ والمَوزونَ فيما تَعلَّقَ به الفَسادُ، وهو جَهالةُ المَبيعِ لِاحتِمالِ الزِّيادةِ، فإنَّ مَنْ اشتَرَى جَوْزًا على أنَّه ألْفٌ فوجَده أكثَرَ يَرُدُّ الزَّائِدَ.

وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ: يَجوزُ بَيعُ المَعدودِ دونَ عَدِّه مَرَّةً أُخرى، كالمَذروعِ؛ لأنَّه ليسَ بمُقَدَّرٍ، ألَا تَرَى أنَّه يَجوزُ بَيعُه بجِنسِه مُتفاضِلًا، كالمَذروعِ.

القَولُ الثَّاني: ذهَب المالِكيَّةُ إلى أنَّه إذا باعَه نَقدًا أو كانَ سَلَمًا يَجوزُ بالكَيلِ الأوَّلِ، وإنْ باعَه نَسيئةً؛ لا يَجوزُ.

قالَ ابنُ رُشدٍ : اختلَف العُلماءُ فيمَن أسلَمَ إلى آخَرَ أو باعَ مِنه


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢٠٠٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>