للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الذَّرعِ لا يَجوزُ التَّصرُّفُ فيه ببَيعٍ أو هِبةٍ أو إجارةٍ أو رَهنٍ أو حَوالةٍ حتى يَستَوفيَه؛ لقولِ النَّبيِّ : «مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حتى يَستَوفيَه» (١).

فإنْ تلِف المَبيعُ قبلَ نَقلِه، فمِن ضَمانِ البائِعِ، ويَرجِعُ المُشتَرِي عليه.

وما ليسَ بمَكيلٍ ولا مَوزونٍ يَجوزُ بَيعُه قبلَ قَبضِه، وإنْ تلِف قبلَ قَبضِه فمِن ضَمانِ المُشتَرِي، لقولِه : «الخَراجُ بالضَّمانِ» (٢)، وهذا نَماؤُه لِلمُشتَرِي، فضَمانُه عليه، وهذا ما لَم يَمنَعْه البائِعُ مِنْ قَبضِه؛ فإنْ مَنعَه حتى تلِف ضمِنه ضَمانَ غَصبٍ (٣).

قالَ ابنُ قُدامةَ : وإذا وقَع البَيعُ على مَكِيلٍ أو على مَوزونٍ أو مَعدودٍ فتلِف قبلَ قَبضِه فهو مِنْ مالِ البائِعِ.

ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقيِّ أنَّ المَكيلَ والمَوزونَ والمَعدودَ لا تَدخُلُ في ضَمانِ المُشتَرِي إلَّا بقَبضِه، سَواءٌ كانَ مُتعيَّنًا، كالصُّبرةِ، أو غيرَ مُتعيَّنٍ، كقَفيزٍ مِنها، وهو ظاهِرُ كَلامِ أحمدَ، ونَحوُه قَولُ إسحاقَ.

ورُويَ عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ وسَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ والحَسَنِ والحَكَمِ


(١) رواه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢٢٤٢).
(٣) «المغني» (٤/ ٩١)، و «الكافي» (٢/ ٢٧)، و «المبدع» (٤/ ١١٨)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ١٤٣)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٥٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٢٣٠، ٢٣٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٨٠، ٢٨٥)، ويُنظر: و «شرح مسلم» (١٠/ ١٦٩، ١٧٠)، و «طرح التثريب» (٦/ ٩٧، ١٠٠)، وباقي المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>