للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانتَقلَ الطَّعامُ عن جِنسِه بالطَّبخِ بالأبزارِ، ونَزعِ السَّمنِ مِنْ اللَّبَنِ والخُبزِ.

وانتَقلَ غيرُ الطَّعامِ عن أصلِه بصَنعةٍ مُعتبَرةٍ، كالأواني.

والمُحاقَلةُ: اشتِراءُ الزَّرعِ بالحِنطةِ واستِكراءِ الأرضِ بالحِنطةِ.

قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ : رَوى مالِكٌ عن ابنِ شِهابٍ عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ أنَّ رَسولَ اللَّهِ نهَى عن المُزابَنِة والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمرِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ اشتِراءُ الزَّرعِ بالحِنطةِ، واستِكراءُ الأرضِ بالحِنطةِ، هكذا، هذا الحَديثُ مُرسَلٌ في المُوطَّأِ عندَ جَميعِ الرُّواةِ.

وكذلك رَواه أصحابُ ابنِ شِهابٍ عنه، ورَواه أحمدُ بنُ أبي طَيبةَ عن مالِكٍ عن الزُّهريِّ عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ عن أبي هُريرةَ عن النَّبيِّ ، وجاءَ فيه مِنْ تَفسيرِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ ما فيه مَقنَعٌ لِمَنْ فَهِمَ، ولا خِلافَ عَلِمتُه في هذا التَّأويلِ، وهو أحسَنُ تَفسيرٍ في المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ وأعَمُّه (١).

وقالَ الشافِعيَّةُّ: المُحاقَلةُ: هي أنْ يَبيعَ الحِنطةَ في سُنبُلِها بكَيلٍ مِنْ الحِنطةِ.

فلو باعَ شَعيرًا في سُنبُلِه بحِنطةٍ خالِصةٍ وتَقابَضا في المَجلِسِ، أو باعَ زَرعًا قبلَ ظُهورِ الحَبِّ بحَبٍّ، جازَ؛ لأنَّ الحَشيشَ غيرُ رِبَويٍّ.

وأمَّا المُزابَنةُ: فهي بَيعُ الرُّطَبِ على نَخلِه بتَمرٍ في الأرضِ (٢).


(١) «التمهيد» (٦/ ٤٤١)، وانظر: «الموطأ» (٢/ ٦٢٥، ٦٢٦)، و «الكافي» (١/ ٣١٣).
(٢) «الحاوي الكبير» (٥/ ٢١٢)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٢٠٠)، و «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>