للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابِلةُ: المُحاقَلةُ هي: بَيعُ الحَبِّ -كالبُرِّ والشَّعيرِ- المُشتَدِّ في سُنبُلِه بحَبٍّ مِنْ جِنسِه، وكذا بَيعُ قُطنٍ في أُصولِه بقُطنٍ؛ فإنْ لَم يَشتَدَّ الحَبُّ وبِيعَ، ولو بجِنسِه لِمالِكِ الأرضِ، أو بشَرطِ القَطعِ، صَحَّ إنِ انتفعَ به.

والمُحاقَلةُ: مِنْ الحَقلِ، وهو الزَّرعُ، إذا تَشعَّبَ قبلَ أنْ تَغلُظَ سُوقُه.

والمُزابَنةُ هي: بَيعُ الرُّطَبِ على النَّخلِ بالتَّمرِ إلَّا العَرايا، وهي بَيعُ الرُّطَبِ على النَّخلِ خَرصًا بمِثلِ ما يَؤولُ إليه الرُّطَبُ إذا جَفَّ وصارَ تَمرًا، كَيلًا فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ لِمَنْ به حاجةٌ إلى أكْلِ الرُّطَبِ ولا ثَمَنَ معه (١).

قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ : والبَيعُ في المُزابَنةِ إذا وقَع كتَمرٍ بِيعَ برُطَبٍ، وزَبيبٍ بِيعَ بعِنَبٍ، وكذلك المُحاقَلةُ، كزَرعٍ بِيعَ بحِنطةٍ صُبرةً أو كَيلًا مَعلومًا، أو تَمرٍ بِيعَ في رُؤوسِ النَّخلِ جُزافًا بكَيلٍ مِنْ التَّمرِ مَعلومًا؛ فهذا كُلُّه إذا وقَع فُسِخَ إنْ أُدرِكَ قبلَ القَبضِ أو بعدَه؛ فإنْ قُبِضَ وفاتَ رجَع صاحِبُ التَّمرِ بمَكيلةِ تَمرِه وجِنسِه على صاحِبِ الرُّطَبِ، ورجَع صاحِبُ الرُّطَبِ على صاحِبِ التَّمرِ بقِيمةِ رُطَبِه يَومَ قَبضِه، بالِغًا ما بلَغ، وكذلك يَرجِعُ صاحِبُ النَّخلِ وصاحِبُ الزَّرعِ بقِيمةِ تَمرِه وقِيمةِ زَرعِه على صاحِبِ المَكيلةِ يَومَ قَبضِه ذلك، بالِغًا ما بلَغ، ويَرجِعُ صاحِبُ المَكيلةِ بمَكيلَتِه في مِثلِ صِفةِ ما قبَض منه (٢).


(١) «كشاف القناع» (٣/ ٢٩٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٢٥٢)، و «الروض المربع» (١/ ٥٨١)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ١٦٣)، و «المطلع على أبواب المقنع» ص (٢٤٠).
(٢) «التمهيد» (٢/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>