للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالِصةٍ صافية وتَقابَضا في المَجلِسِ جازَ بلا خِلافٍ.

ولو باعَ زَرعًا قبلَ ظُهورِ حَبِّه بحَبٍّ مِنْ جِنسِه صَحَّ البَيعُ بلا خِلافٍ؛ لأنَّ الحَشيشَ ليسَ رِبَويًّا (١).

وقد تَعَدَّدتْ عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وإن كانَ مَضمونُها واحِدًا ومُتقارِبًا:

فقالَ الحَنفيَّةُ: المُحاقَلةُ: هي بَيعُ الحِنطةِ في سُنبُلِها بمِثلِها مِنْ الحِنطةِ كَيلًا خَرصًا، ولأنَّه باعَ مَكيلًا بمَكيلٍ مِنْ جِنسِه، فلا تَجوزُ بطَريقِ الخَرصِ، كما إذا كانا مَوضوعَيْنِ على الأرضِ، وكذا العِنَبُ بالزَّبيبِ على هذا.

والمُزابَنةُ: وهي بَيعُ الثَّمرِ على رَأْسِ النَّخلِ بتَمرٍ مَجدودٍ، مثلَ كَيلِه خَرصًا (٢).

وقالَ المالِكيَّةُ: المُزابَنةُ هي: بَيعُ مَجهولٍ وَزنُه، أو كيلُه، أو عَدَدُه، بمَعلومٍ قَدْرُه مِنْ جِنسِهِ؛ كجُزافٍ مِنْ قَمحٍ أو غيرِه بإردَبٍّ مِنه، أو بمَجهولٍ مِنْ جِنسِه، كبَيعِ غِرارةٍ مَملوءةٍ قَمحًا بغِرارةٍ أُخرَى مَملوءةٍ قَمحًا، ولا يُعلَمُ قَدرُ ما فيهما، أو كبَيعِ قَفَصٍ خَوخًا بمِثلِه لا يُدْرَى قَدْرُ ما فيهما، أو كبَيعِ صُبرةٍ مِنْ قُطنٍ بمِثلِها، ويَكونُ في الطَّعامِ وغيرِه، كالقُطنِ والحَديدِ وغيرِهما مِنْ المِثليَّاتِ؛ فإنِ اختلَف الجِنسُ -ولو بالنَّقلِ- جازَ البَيعُ بشُروطِ الجُزافِ.


(١) «المجموع» (٩/ ٢٩٣).
(٢) «المبسوط» (١٢/ ١٩٣)، و «الهداية» (٣/ ٤٤)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٧٨)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>