للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا في مَثمونَيْنِ بثَمَنَيْنِ فإنَّ ذلك يُتصوَّرُ على وَجهَيْنِ:

أحَدُهما: أنْ يَقولَ له: أبيعُكَ هذه السِّلعةَ بثَمَنِ كذا، على أنْ تَبيعَني هذه الدَّارَ بثَمَنِ كذا.

والآخَرُ: أنْ يَقولَ له: أبيعُكَ هذه السِّلعةَ بدِينارٍ، أو هذه الأُخرَى بدِينارَيْنِ.

وأمَّا بَيعُ مَثمونٍ واحِدٍ بثَمَنَيْنِ فإنَّ ذلك يُتصوَّرُ أيضًا على وَجهَيْنِ:

أحَدُهما: أنْ يَكونَ أحَدَ الثَّمنَيْنِ نَقدًا والآخَرُ نَسيئةً، مثلَ أنْ يَقولَ لَهُ: أبيعُكَ هذا الثَّوبَ نَقدًا بثَمَنِ كذا، على أنْ أشتَريَه مِنْكَ إلى أجَلِ كذا بثَمَنِ كذا.

وأمَّا مَثمونانِ بثَمَنٍ واحِدٍ فيَكونُ مثلَ أنْ يَقولَ له: أبيعُكَ أحَدَ هَذَيْنِ بثَمَنِ كذا.

أمَّا الوَجْهُ الأوَّلُ: وهو أنْ يَقولَ له: أبيعُكَ هذه الدَّارَ بكذا، على أنْ تَبيعَني هذا الغُلامَ بكذا، فنَصَّ الشافِعيُّ على أنَّه لا يَجوزُ؛ لأنَّ الثَّمنَ في كِلَيْهما يَكونُ مَجهولًا؛ لأنَّه لو أفرَدَ المَبيعَيْنِ لَم يَتَّفقا في كلِّ واحِدٍ مِنهما على الثَّمنِ الذي اتَّفَقا عليه في المَبيعَيْنِ في عَقدٍ واحِدٍ، وأصْلُ الشافِعيِّ في رَدِّ بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ إنَّما هو جَهلُ الثَّمنِ أو المَثمونِ.

وأمَّا الوَجْهُ الثَّاني: وهو أنْ يَقولَ: أبيعُكَ هذه السِّلعةَ بدِينارٍ، أو هذه الأُخرى بدِينارَيْنِ على أنَّ البَيعَ قد لزِم في أحَدِهما، فلا يَجوزُ عندَ الجَميعِ، وسَواءٌ أكانَ النَّقدُ واحِدًا أو مُختَلِفًا، وخالَفَ عَبدُ العَزيزِ بنُ أبي سَلَمةَ في

<<  <  ج: ص:  >  >>