أمَّا الوَجْهُ الأوَّلُ: وهو أنْ يَقولَ له: أبيعُكَ هذه الدَّارَ بكذا، على أنْ تَبيعَني هذا الغُلامَ بكذا، فنَصَّ الشافِعيُّ على أنَّه لا يَجوزُ؛ لأنَّ الثَّمنَ في كِلَيْهما يَكونُ مَجهولًا؛ لأنَّه لو أفرَدَ المَبيعَيْنِ لَم يَتَّفقا في كلِّ واحِدٍ مِنهما على الثَّمنِ الذي اتَّفَقا عليه في المَبيعَيْنِ في عَقدٍ واحِدٍ، وأصْلُ الشافِعيِّ في رَدِّ بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ إنَّما هو جَهلُ الثَّمنِ أو المَثمونِ.
وأمَّا الوَجْهُ الثَّاني: وهو أنْ يَقولَ: أبيعُكَ هذه السِّلعةَ بدِينارٍ، أو هذه الأُخرى بدِينارَيْنِ على أنَّ البَيعَ قد لزِم في أحَدِهما، فلا يَجوزُ عندَ الجَميعِ، وسَواءٌ أكانَ النَّقدُ واحِدًا أو مُختَلِفًا، وخالَفَ عَبدُ العَزيزِ بنُ أبي سَلَمةَ في