للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولِجَهالةِ الثَّمنِ، إلَّا أنْ يَتفرَّقَ المُتعاقِدانِ على أحَدِهما، أي: أحَدِ الثَّمنَيْنِ، في الكُلِّ، فيَصحَّ؛ لِزَوالِ المانِعِ؛ لأنَّه عِوَضٌ؛ فتَعيَّنَ بالتَّعيينِ، كالمَبيعِ (١).

وأمَّا الحَنفيَّةُ فقالَ الحَدَّادُ : وأمَّا نَهيُه عن شَرطَينِ في بَيعٍ فهو أنْ يَبيعَ عَبدًا بألْفٍ إلى سَنةٍ، أو بألْفٍ وخَمسِمِئةٍ إلى سَنَتَيْنِ، ولَم يَثبُتِ العَقدُ على أحَدِهما، أو يَقولَ: على إنْ أعطَيتَني الثَّمنَ حالًّا فبِألْفٍ، وإنْ أخَّرتَه إلى شَهرٍ فبِألفَيْنِ، أو يَقولَ: أبيعُكَ بقَفيزِ حِنطةٍ، أو بقَفيزَيْ شَعيرٍ، فهذا لا يَجوزُ؛ لأنَّ الثَّمنَ مَجهولٌ عندَ العَقدِ، ولا يَدري البائِعُ أيُّ الثَّمنَيْنِ يَلزَمُ المُشتَريَ (٢).

وقد ذكَر ابنُ رُشدٍ المَسألةَ وبيَّن المُرادَ مِنها عندَ جُمهورِ العُلماءِ، فقالَ -بعدَ أنْ ذكَر حَديثَ أبي هُريرةَ المُتقدِّمَ -أنَّ النَّبيَّ نهَى عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ-: فاتَّفق الفُقهاءُ على القَولِ بمُوجِبِ هذا الحَديثِ عُمومًا، واختَلَفوا في التَّفصيلِ، أعني في الصُّورةِ التي يُطلَقُ عليها هذا الِاسمُ مِنْ التي لا يُطلَقُ عليها.

واتَّفَقوا أيضًا على بَعضِها، وذلك يُتصوَّرُ على وُجوهٍ ثَلاثةٍ:

أحدُها: إمَّا في مَثمونَيْنِ بثَمَنَيْنِ، أو مَثمونٍ واحِدٍ بثَمَنَيْنِ، أو مَثمونَيْنِ بثَمَنٍ واحِدٍ، على أنَّ أحَدَ البَيعَيْنِ قد لزِم.


(١) «المغني» (٤/ ١٦١)، و «الكافي» (٢/ ١٧)، و «المبدع» (٤/ ٣٥)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٥٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٥٠)، و «الروض المربع» (١/ ٥٥٧)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤١).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٨٣)، وكتاب: «الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الحنفية» (٢/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>