للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لأنَّه يُعجَزُ عن تَسليمِه؛ لأنَّه باختيارِ الفَحلِ، أو لأنَّه تافِهٌ لا يُقابَلُ بالأعواضِ، أو لأنَّ فيه استِيفاءَ عَينٍ، وكُلُّها مُبطِلاتٌ.

والجَوابُ عن الأوَّلِ أنَّ النَّهيَ مَحمولٌ على ما فيه غَرَرٌ مِنْ اشتِراطِ الحَملِ؛ جَمعًا بينَ الأدِلَّةِ.

وعن الثَّاني بأنَّ تَنهيضَ الفَحلِ لِذلك مَعلومٌ عادةً مِنْ طَبعِه، فهو مَقدورٌ على تَسليمِه.

وعن الثَّالثِ بأنَّ حَرَكةَ الفَحلِ مَقصودةٌ عادةً عندَ جَميعِ العُقَلاءِ، ولَولا ذلك لَبطَل النَّسلُ.

وعن الرَّابِعِ بأنَّ تلك العَينَ كاللَّبَنِ في الرَّضاعِ لِلضَّرورةِ.

قالَ ابنُ يُونُسَ : قالَ ابنُ حَبيبٍ : تُعِيقُ -بضَمِّ التَّاءِ وكَسرِ العَينِ- الرَّمَكةَ، أي: أنْ تَحَمِلَ، والأكوامُ جَمعُ كَومٍ، وهو الضِّرابُ والنَّزْو، ويُقالُ: كامَهَا يَكومُها، إذا فعَل ذلك، وإذا سَمَّى شَهرًا امتَنَعَ تَسميةُ المَرَّاتِ.

قالَ اللَّخميُّ : وعَن مالِكٍ: كَراهةُ بَيعِ عَسبِ الفَحلِ؛ لأنَّه ليسَ مِنْ مَكارِمِ الأخلاقِ، قالَ سَحنونٌ: إذا استَأجَرَ الفَحلَ مَرَّتَيْنِ فعَطِبتِ الدَّابَّةُ بعدَ مَرَّةٍ انفَسَختِ الإجارةُ، كالصَّبيِّ في الرَّضاعِ (١).

وقالَ ابنُ القيِّمِ : وأمَّا مالِكٌ فحُكيَ عنه جَوازُه، والَّذي ذكَره أصحابُه التَّفصيلُ؛ فقالَ صاحِبُ الجَواهِرِ في بابِ فَسادِ العَقدِ مِنْ جِهةِ نَهيِ


(١) «الذخيرة» (٥/ ٤١٣، ٤١٤)، و «التبصرة» (١٠/ ٤٩٧١)، و «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» (٢/ ٦٧٢)، و «شرح ابن بطال» (٦/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>