فقالَ:«لا بَأْسَ إذا كانَ يَدًا بيَدٍ»، وهذا يَدلُّ على إباحةِ النَّساءِ مع التَّماثُلِ بمَفهومِه (١).
القَولُ الرَّابِعُ: هو مَشهورُ قَولِ المالِكيَّةِ، قالَ الإمامُ مالِكٌ ﵀: الأمْرُ المُجتمَعُ عليه عندَنا أنَّه لا بَأْسَ بالجَمَلِ بالجَمَلِ مِثلِه وزِيادةِ دَراهِمَ يَدًا بيَدٍ، أي: مُناجَزةً؛ لأنَّه بَيعٌ لا سَلَفَ فيه.
ولا بَأْسَ ببَيعِ الجَمَلِ بالجَمَلِ مِثلِه وزِيادةِ دَراهِمَ، الجَمَلُ بالجَمَلِ يَدًا بيَدٍ، أي: مُناجَزةً؛ لأنَّه بَيعٌ مُستَقِلٌّ، والدَّراهِمُ إلى أجَلٍ.
ولا خَيرَ في الجَمَلِ بالجَمَلِ مِثلِه وزِيادةِ دَراهِمَ، تَكونُ الدَّراهمُ نَقدًا والجَمَلُ إلى أجَلٍ، أي: لا يَجوزُ، وإنْ أخَّرتَ الجَمَلَ والدَّراهِمَ فلا خَيرَ في ذلك أيضًا، أي: لا يَجوزُ.
ولا بَأْسَ بأنْ يُبتاعَ البَعيرُ النَّجيبُ بالبَعيرَيْنِ، أو بالأبعِرةِ مِنْ الحَمولةِ مِنْ حاشِيةِ الإبِلِ، وإنْ كانَتْ مِنْ نَعَمٍ واحِدةٍ فلا بَأْسَ بأنْ يَشتَرِيَ مِنها اثنَيْنِ بواحِدٍ إلى أجَلٍ، إذا اختَلَفتْ فبانَ اختِلافُهما، وإنْ أشبَهَ بَعضُها بَعضًا، واختَلَفتْ أجناسُها، أو لَم تَختلِفْ، فلا يُؤخَذُ مِنها اثنانِ بواحِدٍ إلى أجَلٍ.
وتَفسيرُ ما كُرِهَ مِنْ ذلك أنْ يُؤخَذَ البَعيرُ بالبَعيرَيْنِ ليسَ بينَهما تَفاضُلٌ في نَجابةٍ ولا رِحلةٍ، أي: حِمْلٍ، فإنْ كانَ هذا على ما وَصَفتُ لَكَ، فلا يُشترَى مِنه اثنانِ بواحِدٍ إلى أجَلٍ، ووَجْهُ تَفرِقَتِه هذه أنَّ اختِلافَ المَنافِعِ يُصيِّرُ الجِنسَ الواحِدَ جِنسَيْنِ، ويَتَّضِحُ معه أنَّ القَصدَ بالمُبايَعةِ حُصولُ النَّفعِ