للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ أيضًا: مَذهبُنا جَوازُ بَيعِ كلِّ ما ليسَ مَطعومًا ولا ذَهَبًا ولا فِضَّةً بَعضِه ببَعضٍ مُتفاضِلًا ومُؤجَّلًا، وبِه قالَ جُمهورُ العُلماءِ (١).

ولأنَّهما مالانِ لا يَجري فيهما رِبا الفَضلِ، جازَ النَّساءُ فيهما، كالعَرضِ بالدِّينارِ، ولأنَّ النَّساءَ أحَدُ نَوعَيِ الرِّبا لَم يَجُزْ في الأموالِ كُلِّها، كالنَّوعِ الآخَرِ (٢).

القَولُ الثَّاني: قَولُ الحَنفيَّةِ والحَنابِلةِ في قَولٍ بأنَّه لا يَجوزُ بَيعُ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً؛ لِحَديثِ الحَسَنِ عن سَمُرةَ قالَ: نهَى رَسولُ اللَّهِ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً (٣)، ولأنَّ الجِنسَ أحَدُ وَصفَيْ عِلَّةِ رِبا الفَضلِ حرُم النَّساءُ، كالكَيلِ والوَزنِ (٤).

القَولُ الثَّالثُ: وهو رِوايةٌ عندَ الحَنابِلةِ، أنَّه لا يَحرُمُ النَّساءُ إلَّا فيما بِيعَ بجِنسِه مُتفاضِلًا، فأمَّا مع التَّماثُلِ فلا؛ لِما رَوى جابِرٌ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «الحيوانُ اثنانِ بواحِدٍ لا يَصلُحُ نَساءً، ولا بَأْسَ به يَدًا بيَدٍ»، قالَ التِّرمِذيُّ: هذا حَديثٌ حَسَنٌ. ورَوى ابنُ عمرَ أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أرَأيتَ الرَّجُلَ يَبيعُ الفَرَسَ بالأفراسِ والنَّجيبةَ بالإبِلِ؟


(١) «المجموع» (٩/ ٣٨٩)، و «شرح مسلم» (١١/ ٣٩).
(٢) «الحاوي الكبير» (٥/ ١٠٠، ١٠٢)، و «المجموع» (٩/ ٣٨٩)، و «شرح السنة» للبغوي (٨/ ٧٤، ٧٥)، و «المغني» (٤/ ٣١)، و «الكافي» (٢/ ٦٧)، و «المبدع» (٤/ ١٤٩).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام أحمد (٢٠١٥٥)، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي (٤٦٢٠)، وابن ماجه (٢٢٧٠).
(٤) «المبسوط» (٢/ ١٢٢، ١٢٣)، و «البحر الرائق» (٦/ ١٣٩)، و «شرح فتح القدير» (٧/ ١٢)، و «شرح مشكل الآثار» (٤/ ٦٠، ٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>