للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَقَرِ بالضَّأْنِ، ولَحمِ السَّمَكِ بالشاةِ، ولَحمِ الشاةِ بالبَعيرِ، وغيرِه، أي: غيرِ مَأكولٍ، كبَيعِ لَحمِ ضَأنٍ بحِمارٍ.

واستَدلَّ الجُمهورُ بحَديثِ سُمُرةَ عنِ النَّبيِّ أنَّه نهَى أنْ تُباعَ الشاةُ باللَّحمِ (١).

وعن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ أنَّ النَّبيَّ نهَى عن بَيعِ اللَّحمِ بالحَيَوانِ (٢).

قالَ ابنُ القيِّمِ بعدَ ذِكْرِ هذا الحَديثِ-: وقد اختلَف الفُقهاءُ في القَولِ بهذا الحَديثِ والعَمَلِ به والمُرادِ منه؛ فكانَ مالِكٌ يَقولُ: مَعنَى الحَديثِ تَحريمُ التَّفاضُلِ في الجِنسِ الواحِدِ، حَيَوانِه بلَحمِه، وهو عندَه مِنْ بابِ المُزابَنةِ والغَرَرِ والقِمارِ؛ لأنَّه لا يَدري هل في الحَيَوانِ مِثلُ اللَّحمِ الذي أعطَى، أو أقَلُّ أو أكثَرُ؟ وبَيعُ اللَّحمِ باللَّحمِ لا يَجوزُ مُتفاضِلًا، فكانَ بَيعُ


(١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٢٥١)، وقال: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الإسنادِ رُواتُه عن آخرِهم أئمَّةٌ حُفّاظٌ ثِقاتٌ، ولم يخرِّجاه وقد احتجَّ البُخاريُّ بالحسَنِ عن سمُرةَ، وله شاهدٌ مرسَلٌ في موطأ مالِكٍ، ورَواهُ البَيهقيُّ في «الكبرى» (١٠٣٤٩)، وقال: هذا إسنادٌ صحيحٌ، ومَن أثبتَ سماعَ الحسنِ البَصريِّ مِنْ سمُرةَ بنِ جُندبٍ عَدَّه مَوصولًا ومَن لَم يثبتْه فهو مُرسلٌ جيِّدٌ يُضمُّ إلى مُرسلِ سَعيدِ بنِ المُسيّبِ والقاسِمِ بنِ أبي بزَّةَ وقولِ أبي بكرٍ الصِّديقِ .
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٦٥٥، ٦٤)، وأبو داود في «مراسيله» (٢/ ١٦٦)، والدارقطني (٣١٩)، والحاكم (٢/ ٣٥)، والبيهقي (٥/ ٢٩٦)، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٣٢٢): لا أعْلمُ هذا الحَديثَ يتَّصلَ من وجهٍ ثابتٍ مِنْ الوُجوهِ عن النَّبيِّ وأحسنُ أسانيدِه مُرسلُ سَعيدِ بنِ المُسيّبِ هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>