واختَلَفوا إذا بِيعَ بغيرِ جِنسِه، فقالَ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأظهَرِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَجوزُ بَيعُه مِنْ غيرِ جِنسِه؛ لأنَّه مالٌ رِبَويٌّ بِيعَ بغيرِ أصْلِه وبِغيرِ جِنسِه، فجازَ، كما لو باعَه بنَقدٍ، لكنْ يَحرُمُ بَيعُه نَسيئةً.
وقالَ الشافِعيَّةُ في الأظهَرِ والحَنابِلةُ في القَولِ الثَّاني: هو باطِلٌ، سَواءٌ كانَ مِنْ جِنسِه أو مِنْ غيرِ جِنسِه، قالَ الشافِعيَّةُ: ويَحرُمُ بَيعُ اللَّحمِ وما في مَعناه، كالشَّحمِ والكَبِدِ والقَلبِ والكُلْيةِ والطِّحالِ والألْيةِ بالحَيَوانِ مِنْ جِنسِه، كبَيعِ لَحمِ ضَأْنٍ بضَأْنٍ، وكذا يَحرُمُ بغيرِ جِنسِه مِنْ مَأكولٍ، كبَيعِ لَحمِ
(١) «البدائع» (٥/ ١٨٩)، و «المبسوط» (١٢/ ١٨١)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ١٢٨، ١٢٩)، و «الاختيار» (٢/ ٣٩)، و «اللباب» (١/ ٤٠٣، ٤٠٤)، و «خلاصة الدلائل» (٢/ ٨٦، ٨٧)، و «الهداية» (٣/ ٦٤)، و «شرح فتح القدير» (٧/ ٣٨، ٣٩)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ٩١)، و «البحر الرائق» (٦/ ١٤٤).