للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ من المَذهبِ والمُزنِيُّ من الشافِعيةِ إلى أنَّ الدَّلكَ فَرضٌ من فَرائضِ الوُضوءِ.

قالَ الحَطابُ: وقد اختُلفَ في الدَّلكِ: هل هو واجِبٌ أو لا؟ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:

المَشهورُ الوُجوبُ، وهو قَولُ مالِكٍ في «المُدوَّنة» بِناءً على أنَّه شَرطٌ في حُصولِ مُسمَّى الغَسلِ.

قالَ ابنُ يُونسَ: لقَولِه لعائِشةَ : «وادْلُكي جَسدَكِ بيَدكِ» (١)، والأمرُ على الوُجوبِ؛ لأنَّ عِلتَه إيصالُ الماءِ إلى جَسدِه على وَجهٍ يُسمَّى غَسلًا، وقد فرَّقَ أهلُ اللُّغةِ بينَ الغَسلِ والانغِماسِ.

والثاني: نَفيُ وُجوبِه لابنِ عبدِ الحَكمِ بِناءً على صِدقِ اسمِ الغَسلِ بدونِه.

والثالِثُ: أنَّه واجِبٌ لا لنَفسِه بل لتَحقيقِ إيصالِ الماءِ، فإنْ تَحققَ إيصالُ الماءِ لطُولِ مُكثٍ أجزَأَه، وعَزاه اللَّخميُّ لأبي الفَرجِ وذكَرَ ابنُ ناجي أنَّ ابنَ رُشدٍ عَزاه له وعَزا ابنُ عَرفةَ القَولَ الثانيَ لأبي الفَرجِ وابنِ عبدِ الحَكمِ (٢).


(١) ذكره الحطاب في «مواهب الجليل» (١/ ٢١٨)، والنفراوي في «الفواكه الدواني» (١/ ١٣٧)، والقاضي عبد الوهاب في «المعونة» (١/ ٢٧، ٢٨)، ولم يَعزُه إلى مَصدرٍ، ولم أَعثرْ عليه.
(٢) «مواهب الجليل» (١/ ٢١٨)، و «الذخيرة» (١/ ٣٠٩)، و «بلغة السالك» (١/ ٧٨)، و «الفواكه الدواني» (١/ ١٣٧)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>