للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكِلاهُما مُؤخَّرٌ- فهذا لا يَجوزُ بالِاتِّفاقِ، وهو بَيعُ الكالِئِ بالكالِئِ (١).

وقالَ السُّيوطيُّ : واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ بَيعُ الكالِئِ بالكالِئِ، وهو بَيعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ (٢).

وقالَ ابنُ جُزَيٍّ : لا يَجوزُ بَيعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، مثلَ أنْ يَبيعَ دَيْنًا له على رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بالتَّأخيرِ، وكذلك فَسخُ الدَّينِ بالدَّينِ، مثلَ أنْ يَدفَعَ الغَريمُ لِصاحِبِ الدَّينِ ثَمَرةً يَجنيها، أو دارًا يَسكُنُها؛ لِتأخُّرِ القَبضِ في ذلك.

وكذلك إنْ باعَ الدَّينَ مِنْ الغَريمِ بالتَّأخيرِ (٣).

وأجازَ جُمهورُ الفُقهاءِ بَيعَ الدَّينِ لِمَنْ عليه الدَّينُ، أو هِبتَه له؛ لأنَّ المانِعَ مِنْ صِحَّةِ بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ هو العَجزُ عن التَّسليمِ، ولا حاجةَ إلى التَّسليمِ هَهُنا؛ فما في ذِمَّةِ المَدِينِ مُسلَّمٌ له.

ومِثالُه: أنْ يَبيعَ الدَّائِنُ لِلمَدِينِ دَينًا له في ذِمَّتِه بدَينٍ آخَرَ مِنْ غيرِ جِنسِه؛ فيَسقُطَ الدَّينُ المَبيعُ، ويَجِبُ عِوَضُه؛ لأنَّه في مَعنَى الصُّلحِ، وهو جائِزٌ، ويَدلُّ عليه حَديثُ ابنِ عمرَ قالَ: أتَيتُ النَّبيَّ ، فقُلتُ: إنَّي أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ؛ فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ فآخُذُ


(١) «إعلام الموقعين» (٢/ ٨)، ويُنظر: و «المغني» (٤/ ٩٥)، و «الإنصاف» (٥/ ٤٤)، و «المبدع» (٤/ ١٥٠)، و «كشف المخدرات» (١/ ٣٩٨، ٣٩٩).
(٢) «جواهر العقود» (١/ ٦٢).
(٣) «القوانين الفقهية» (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>