قالَ أبو عُبَيدٍ: صُورَتُه: أنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ الدَّراهِمَ في طَعامٍ إلى أجَلٍ؛ فإذا حَلَّ الأجَلُ يَقولُ الذي عليه الطَّعامُ: ليسَ عِندي طَعامٌ، ولكنْ بِعْني إيَّاه إلى أجَلٍ؛ فهذه نَسيئةٌ انقَلَبَتْ إلى نَسيئةٍ؛ فلَو قبَض الطَّعامَ، ثم باعَه مِنه أو مِنْ غيرِه، لَم يَكُنْ كالِئًا بكالِئٍ (١).
ولا يَخرُجُ المَعنَى الشَّرعيُّ عن المَعنَى اللُّغَويِّ؛ إذ هو بَيعُ الدَّينِ بالدَّينِ كما تَقدَّمَ.
وقد أجمَعَ العُلماءُ على عَدَمِ جَوازِ بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ نَسيئةً، سَواءٌ أكانَ البَيعُ لِلمَدينِ، أو لِغيرِ المَدينِ.
أو أنْ يَشتَريَ شَخصٌ شَيئًا إلى أجَلٍ؛ فإذا حَلَّ الأجَلُ، لَم يَجِدِ المُشتَرِي ما يَقضي به دَيْنَه؛ فيَقولَ المُشتَرِي: بِعْني هذا الشَّيءَ إلى أجَلٍ آخَرَ بزِيادةِ شَيءٍ؛ فيَبيعَه ولا يَجري بينَهما تَقابُضٌ؛ فيَكونَ هذا رِبًا حَرامًا؛ تَطبيقًا لِقاعِدةِ:(زِدْني في الأجَلِ، وأزيدُكَ في القَدْرِ).
أمَّا لو باعَ الدَّينَ بنَحوٍ آخَرَ، كأنْ يَبيعَه الألْفَ الذي له في ذِمَّتِه بمَتاعٍ،