للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَرَى الحَنابِلةُ عَدَمَ صِحَّةِ بَيعِ العُذرةِ، ولا الزِّبلِ النَّجِسِ، بخِلافِ الطَّاهِرِ منه، كرَوَثِ الحَمامِ، وبَهيمةِ الأنعامِ (١).

وأمَّا المالِكيَّةُ فعندَهم في بَيعِ العُذرةِ أربَعةُ أقوالٍ:

- المَنعُ لِمالِكٍ، على فَهْمِ الأكثَرِ مِنْ أنَّ الكَراهةَ على التَّحريمِ.

- الكَراهةُ على فَهْمِ أبي الحَسَنِ، وهو ظاهِرُ اللَّخميِّ مِنْ أنَّ الكَراهةَ على بابِها.

- الجَوازُ لِابنِ الماجِشونِ.

- الفَرقُ بينَ الِاضطِرارِ، فيَجوزُ، وعَدَمِه فيُمنَعُ لِأشهَبَ.

أمَّا الزِّبلُ فذكَر ابنُ عَرَفةَ في بَيعِه ثَلاثةَ أقوالٍ:

- المَنعُ لِابنِ القاسِمِ، قياسًا على مَنعِ مالِكٍ بَيعَ العُذرةِ.

- الجَوازُ، وهو قَولٌ لِابنِ القاسِمِ.

- الجَوازُ لِلضَّرورةِ، وهو قَولُ أشهَبَ.

والعَمَلُ عندَ المالِكيَّةِ على جَوازِ بَيعِ الزِّبلِ دونَ العُذرةِ لِلضَّرورةِ، كما يَقولُ الدُّسوقيُّ وغيرُه.

قالَ الحَطَّابُ : واعلَم أنَّ القَولَ بالمَنعِ هو الجاري على أصْلِ المَذهبِ في المَنعِ مِنْ بَيعِ النَّجاساتِ، والقَولَ بالجَوازِ لِمُراعاةِ الضَّرورةِ، ومَن قالَ بالكَراهةِ تَعارَضَ عندَه الأمرانِ، ورَأى أنَّ أخْذَ الثَّمنِ عن ذلك


(١) «المغني» (٤/ ١٧٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٧٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٢٨)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٨٠)، و «الإفصاح» (١/ ٤٣٧) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>