للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نقَل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحِدٍ مِنْ أهلِ العِلمِ.

قالَ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ العُلماءُ على تَحريمِ بَيعِ المَيْتةِ والخَمرِ والخِنزيرِ وشِرائِها (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : وأمَّا المَيْتةُ والخَمرُ والخِنزيرُ فأجمَعَ المُسلِمونَ على تَحريمِ بَيعِ كُلٍّ مِنها (٢).

وقالَ ابنُ بطَّالٍ : أجمَعَ العُلماءُ على تَحريمِ بَيعِ المَيْتةِ؛ لِتَحريمِ اللَّهِ تَعالى لها بقَولِه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٤٣] (٣).

والدَّليلُ على حُرمةِ بَيعِ المَيْتةِ حَديثُ جابرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ يَقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: «إنَّ اللَّهَ ورَسولَه حرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيْتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ» فقيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّها يُطلَى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقالَ: «لا، هو حَرامٌ». ثم قالَ رَسولُ اللَّهِ عندَ ذلك: «قاتَلَ اللَّهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ لمَّا حرَّم شُحومَها جَمَلوه ثم باعوه، فأكَلوا ثَمَنَه» (٤).

وَعِلَّةُ تَحريمِ بَيعِ المَيْتةِ والدَّمِ ونَحوِهما عندَ الحَنفيَّةِ انتِفاءُ الماليَّةِ، وعندَ الجُمهورِ نَجاسةُ العَينِ.

قالَ ابنُ القيِّمِ : فاشتَمَلتْ هذه الكَلِماتُ الجَوامِعُ على تَحريمِ


(١) «الإجماع» (٤٦٩، ٤٧١)، و «المجموع» (٩/ ٢١٧).
(٢) «شرح مسلم» (١١/ ٨)، و «المجموع» (٩/ ٢١٧).
(٣) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٣٤٥).
(٤) رواه البخاري (٢١٢١)، ومسلم (١٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>