يُوكِّلَ الأعمَى في البَيعِ والشِّراءِ، وله إنْ وجَد ما اشتَراه بالصِّفةِ ناقِصًا صِفةً خِيارُ الخُلْفِ في الصِّفةِ، كالبَصيرِ، وأوْلَى.
ويَصحُّ بَيعُ الأعمَى وشِراؤُه بما يُمكِنُه به مَعرِفةُ ما يَبيعُه أو يَشتَريه بغيرِ حاسَّةِ البَصَرِ، كَشَمٍّ ولَمسٍ وذَوْقٍ؛ لِحُصولِ العِلمِ بحَقيقةِ المَبيعِ، وكذا لو كانَ رَآه قبلَ عَماه بزَمَنٍ لا يَتغيَّرُ فيه المَبيعُ ظاهِرًا على ما تَقدَّمَ.
وإنِ اشتَرَى إنسانٌ ما لَم يَرَه وما لَم يُوصَفْ له لَم يَصحَّ العَقدُ، أو اشتَرَى شَيئًا رَآه ولَم يَعلَم ما هو لَم يَصحَّ البَيعُ.
وحُكمُ ما لَم يَرَه بائِعٌ حُكمُ مُشتَرٍ فيما تَقدَّمَ مِنْ التَّفصيلِ.
فلا يَصحُّ البَيعُ إنْ لَم يُوصَفْ له بما يَكفي في السَّلَمِ، ولَم يَعرِفْه بشَمٍّ أو لَمسٍ أو ذَوْقٍ، ويَصحُّ إنْ وُصِفَ بذلك أو عرَفه بلَمسٍ أو شَمٍّ أو ذَوْقٍ.
أو كانَتِ العَينُ المَبيعةُ بالصِّفةِ حاضِرةً مَستورةً كجاريةٍ مُنتقِبةٍ، وأمتِعةٍ في ظُروفِها، أو نَحوِ ذلك، فهذا النَّوعُ يَنفسِخُ العَقدُ عليه برَدِّه على البائِعِ بنَحوِ عَيبٍ، أو نَقصِ صِفةٍ، وليسَ لِلمُشتَرِي طَلَبُ بَدَلِه؛ لِوُقوعِ العَقدِ على عَينِه كحاضِرٍ، فإنْ شرَط ذلك في عَقدِ البَيعِ، بأنْ قالَ: إنْ فاتَكَ شَيءٌ مِنْ هذه الصِّفاتِ أعطَيتُكَ ما هذه صِفاتُه، لَم يَصحَّ العَقدُ.
ويَنفسِخُ العَقدُ عليه أيضًا بتَلَفِه قبلَ قَبضِه؛ لِزَوالِ مَحَلِّ العَقدِ، وهذا النَّوعُ يَجوزُ التَّفريقُ مِنْ مُتبايِعَيْه قبلَ قَبضِ الثَّمنِ، وقبلَ قَبضِ المَبيعِ،