للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إنْ وجَد المُشتَرِي ما تَقدَّمتْ رُؤيَتُه لَم يَتغيَّرْ، فلا خِيارَ له؛ لِسَلامةِ المَبيعِ، وإنْ وجَده مُتغيِّرًا فله الفَسخُ على التَّراخي، كخِيارِ العَيبِ، وكذا لو وجَد بالصِّفةِ نَقصًا، ويُسَمَّى هذا الخِيارُ خِيارَ الخُلْفِ في الصِّفةِ مِنْ إضافةِ الشَّيءِ إلى سَبيلِه، إلَّا أنْ يُوجَدَ مِنْ المُشتَرِي ما يَدلُّ على الرِّضا بالمَبيعِ مِنْ سَومٍ ونَحوِه، فيَسقُطُ خيارُه لِذلك، ولا يَسقُطُ خيارُه برُكوبِ الدَّابَّةِ المَبيعةِ في طَريقِ الرَّدِّ إلى البائِعِ؛ لأنَّه لا يَدلُّ على الرِّضا بالتَّغيُّرِ.

ومتى أبطَلَ المُشتَرِي حَقَّه مِنْ رَدِّه فلا أرْشَ له في الأصَحِّ، فيُخيَّرُ بينَ الرَّدِّ والإمساكِ مَجَّانًا؛ لِئَلَّا يَعتاضَ عن صِفةٍ، كالسَّلَمِ، وهذا بخِلافِ البَيعِ بشَرطِ صِفةٍ، فإنَّ له أرْشَ فَقْدِها.

وإنِ اختَلَفا في الصِّفةِ بأنْ قالَ المُشتَرِي: ذَكَرتُ في وَصفِ الأَمَةِ أنَّها بِكرٌ مَثَلًا، وأنكَرَه البائِعُ، أو اختَلَفا في التَّغيُّرِ، أي: قالَ المُشتَرِي: إنَّ المَبيعَ الذي سَبَقتْ رُؤيَتُه تَغيَّرَ، وأنكَرَ البائِعُ، وقالَ: كانَ على هذه الحالِ حينَ رَأيتُه، فالقَولُ قَولُ المُشتَرِي بيَمينِه؛ لأنَّ الأصلَ بَراءةُ ذِمَّتِه مِنْ الثَّمنِ.

وإنْ كانَ المَبيعُ الذي تَقدَّمتْ رُؤيَتُه يَفسُدُ في الزَّمَنِ الذي مَضى بينَ الرُّؤيةِ والعَقدِ، أو كانَ يَتغيَّرُ فيه يَقينًا أو ظاهِرًا، أو شَكًّا، لَم يَصحُّ العَقدُ؛ لِفَقدِ شَرطِه، أو لِلشَّكِّ فيه.

ولو قالَ البائِعُ: بِعتُكَ هذا البَغلَ بكذا، فقالَ: اشتَرَيتُه، فبانَ المُشارُ إليه فَرَسًا أو حِمارًا لَم يَصحَّ البَيعُ؛ لِلجَهلِ بالمَبيعِ وعَدَمِ رُؤيةٍ يَحصُلُ بها مَعرِفَتُه.

ويَصحُّ بَيعُ أعمَى وشِراؤُه بالصِّفةِ؛ لِما يَصحُّ السَّلَمُ فيه، كما يَصحُّ أنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>