وإنْ كانَتْ مُقارِنةً لِبَعضِه، فإنْ دَلَّتْ على بَقيَّتِه: صَحَّ البَيعُ، فرُؤيةُ أحَدِ وَجهَيْ ثَوبٍ تَكفي فيه، إذا كانَ غيرَ مَنقوشٍ، وكذا رُؤيةُ ظاهِرِ الصُّبرةِ المُتَساويةِ الأجزاءِ، مِنْ حَبٍّ وتَمرٍ ونَحوِهما، وما في الظُّروفِ مِنْ مائِعٍ مُتَساوي الأجزاءِ، وما في الأعدالِ مِنْ جِنسٍ واحِدٍ ونَحوِ ذلك.
ولا يَصحُّ بَيعُ الأُنموذَجِ، بأنْ يُريَه صاعًا ويَبيعَه الصُّبرةَ على أنَّها مِنْ جِنسِه، على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ. وما عرَفه بلَمسِه، أو شَمِّه، أو ذَوْقِه، فكرُؤيَتِه.
وإذا اشتَرَى ما لَم يَرَه، ولَم يُوصَفْ له، أو رَآه، ولَم يَعلَم ما هو، أو ذُكِرَ له مِنْ صِفَتِه ما لا يَكفي في السَّلَمِ: لَم يَصحَّ البَيعُ، إذا لَم يَرَ المَبيعَ.
فَتارةً يُوصَفُ له، وتارةً لا يُوصَفُ، فإنْ لَم يُوصَفْ له: لَم يَصحَّ البَيعُ، على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، وإنْ وُصِفَ له، فتارةً يَذكُرُ له مِنْ صِفَتِه ما يَكفي في السَّلَمِ، وتارةً يَذكُرُ ما لا يَكفي في السَّلَمِ، فإنْ ذُكِرَ له مِنْ صِفَتِه ما لا يَكفي في السَّلَمِ لَم يَصحَّ البَيعُ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ.
وَإنْ ذُكِرَ له مِنْ صِفَتِه ما يَكفي في السَّلَمِ، أو رَآه، ثم عَقَدا بعدَ ذلك بزَمَنٍ لا يَتغيَّرُ فيه ظاهِرًا، صَحَّ في أصَحِّ الرِّوايَتَيْنِ، ولو عقَد عليه بعدَ ذلك بزَمَنٍ يُحتمَلُ التَّغيُّرُ فيه وعَدَمُه على السَّواءِ، فلا يَصحُّ العَقدُ.
والمَبيعُ مِنه ما يُسرِعُ فَسادُه، كالفاكِهةِ وما يَتوسَّطُ، كالحَيَوانِ وما يَتباعَدُ، كالعَقاراتِ، فيُعتبَرُ كلُّ نَوعٍ بحَسَبِه، ولو مع غَيبةِ المَبيعِ، ولو في مَكانٍ بَعيدٍ لا يَقدِرُ البائِعُ على تَسليمِه في الحالِ، لكنْ يَقدِرُ على استِحضارِه.