ولا جَعلُه ثَمَنًا، كما لا يَصحُّ بَيعُ واحِدٍ مِنْ أشياءَ دونَ تَعيينِه، ولا البَيعُ به، ولا يَصحُّ بَيعُ شَيءٍ مُعيَّنٍ بألْفٍ مَثَلًا، دونَ بَيانِ المُرادِ مِنْ الألْفِ، ولا عُرْفَ في مَكانِ البَيعِ يُحدِّدُ المُرادَ مِنها، فإنْ كانَ عُرفٌ فُسِّرتْ به، كما لو باعَ في مِصْرَ مَثَلًا مَبيعًا وقالَ: ثَمَنُه ألْفٌ، فالعُرفُ يُحدِّدُ أنَّه ألْفُ جُنَيهٍ مِصريٍّ.
أمَّا العَينُ فمَعناهُ: أنْ يَقولَ: بِعتُكَ هذا ونَحوَه، بخِلافِ ما لو قالَ: بِعتُكَ عَبدًا مِنْ عَبيدي، أو شاةً مِنْ هذه الغَنَمِ، فهو باطِلٌ؛ لأنَّه غيرُ مُعيَّنٍ، وهو غَرَرٌ، وكذا لو قالَ: بِعتُكَ هذا القَطيعَ إلَّا واحِدةً، لا يَصحُّ، وسَواءٌ تَساوَتِ القِيمةُ في العَبيدِ والغَنَمِ أو لا.
وأمَّا القَدْرُ: فلا بدَّ مِنْ مَعرِفَتِه حتى لو قالَ: بِعتُكَ مِلءَ هذه الغِرارةِ حِنطةً، أو بزِنةِ هذه الصَّخرةِ زَبيبًا، لَم يَصحَّ البَيعُ، وكذا لو قالَ: بِعتُكَ بمِثلِ ما باعَ فُلانٌ سِلعَتَه، أو قالَ: بِعتُكَ بالسِّعرِ الذي يُساوي في السُّوقِ، فلا يَصحُّ؛ لِوُجودِ الغَرَرِ، بخِلافِ ما لو قالَ: بِعتُكَ هذا القَمحَ كلُّ كَيلٍ بكذا، فإنَّه يَصحُّ، وإنْ كانَتْ جُملةُ القَمحِ مَجهولةً في الحالِ؛ لأنَّ الجَهالةَ انتَفَتْ بذِكرِ الكَيلِ، ولو قالَ: بِعتُكَ مِنْ هذه الصُّبرةِ كُلَّ صاعٍ بدِرهَمٍ، لَم يَصحَّ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ المَبيعَ مَجهولٌ، وذِكرُ مُقابِلِه، وهو: كلُّ كَيلٍ بدِرهَمٍ، لا يُخرِجُه عنِ الجَهالةِ.