للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَعنَى (بمِلءِ هذه الغِرارةِ حِنطةً، أو بزِنةِ هذه الصَّخرةِ زَبيبًا) مَحَلُّه إذا كانَ المَعقودُ عليه في الذِّمَّةِ، أمَّا إذا كانَ حاضِرًا، بأنْ قالَ: بِعتُكَ مِلءَ هذه الغِرارةِ مِنْ هذه الحِنطةِ، أو بزِنةِ هذه الصَّخرةِ مِنْ هذا الزَّبيبِ، فإنَّه يَصحُّ على الصَّحيحِ؛ لأنَّه لا غَرَرَ، ولا مَكانَ لِلشُّروعِ في الوَفاءِ عندَ العَقدِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: يُشترَطُ أنْ يَكونَ المَبيعُ مَعلومًا لِلبائِعِ والمُشتَرِي، لأنَّ جَهالةَ المَبيعِ غَرَرٌ؛ فيَكونُ مَنهيًّا عنه، فلا يَصحُّ.

والعِلمُ به يَحصُلُ بما يلي:

١ - إمَّا برُؤيةٍ مُقارِنةٍ لِلعَقدِ، بألَّا تَتأخَّرَ عنه، تَحصُلُ بها مَعرِفةُ جَميعِ المَبيعِ، إنْ لَم تَدُلَّ بَقيَّتُه عليه، كالثَّوبِ المَنقوشِ، أو برُؤيةٍ لِبَعضِه إنْ دَلَّتْ رُؤيةُ بَعضِه على بَقيتِه لِحُصولِ المَعرِفة بها وإن لَم تَدُل رُؤية بَعضِه على بَقيَّتِه، كالثَّوبِ المَنقوشِ، فلا تَكفي رُؤيةُ بَعضِه.

تَكفي رُؤيةُ أحَدِ وَجهَيْ ثَوبٍ غيرِ مَنقوشٍ، ورُؤيةُ ظاهِرِ الصُّبَرِ المُتَساويةِ الأجزاءِ مِنْ حَبٍّ وقَزٍّ وتَمرٍ ونَحوِها، بخِلافِ المُختلِفةِ الأجزاءِ، كَصُبرةِ بَقَّالِ القَريةِ.

وتَكفي رُؤيةُ ظاهِرِ ما في ظُروفٍ وأعدالٍ مِنْ جِنسٍ واحِدٍ مُتَساوِي الأجزاءِ، ونَحوِ ذلك مِنْ كلِّ ما يَدلُّ بَعضُه على كُلِّه؛ لِحُصولِ الغَرَضِ بها.


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٢٤، ٢٦)، و «المجموع» (٩/ ٢٧٣)، و «الإقناع» (٢/ ٢٨٢)، و «كفاية الآخيار» (٢٨٧، ٢٨٨)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (٣/ ٤٦٧، ٤٧١)، و «الديباج» (٢/ ١٩، ٢١)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٣/ ٢٠)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٤٢، ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>