وقالَ المالِكيَّةُ: يَصحُّ بَيعُ غيرِ المالِكِ لِلسِّلعةِ -وهو المُسَمَّى الفُضوليَّ- ولو عَلِمَ المُشتَرِي أنَّ البائِعَ لا يَملِكُ المُبتاعَ، وهو لازِمٌ مِنْ جِهَتِه مُنحَلٌّ مِنْ جِهةِ المالِكِ، ووَقَفَ البَيعُ على رِضاه، ما لَم يَقَعِ البَيعُ بحَضرَتِه، وهو ساكِتٌ، فيَكونُ لازِمًا مِنْ جِهَتِه أيضًا، وصارَ الفُضوليُّ كالوَكيلِ.
والغَلَّةُ لِلمُشتَرِي في جَميعِ صُورِ بَيعِ الفُضوليِّ، إلَّا في صُورةٍ واحِدةٍ، فالغَلَّة فيها لِلمالِكِ، وهي إذا لَم يَعلَم بالتَّعَدِّي مِنْ بائِعِه بأنْ ظَنَّ أنَّه المالِكُ، أو أنَّه وَكيلٌ عنه، أو لا عِلمَ عندَه بشَيءٍ.