للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمَبيعِ، فإنْ أجازَه المالِكُ مع قيامِ هذه الأربَعةِ جازَ، وتَكونُ الإجازةُ اللَّاحِقةُ بمَنزِلةِ الوَكالةِ السَّابِقةِ، ويَكونُ البائِعُ كالوَكيلِ، والثَّمنُ لِلمُجيزِ إنْ كانَ قائِمًا، وإنْ هلَك في يَدِ البائِعِ هلَك أمانةً (١).

وقالَ المالِكيَّةُ: يَصحُّ بَيعُ غيرِ المالِكِ لِلسِّلعةِ -وهو المُسَمَّى الفُضوليَّ- ولو عَلِمَ المُشتَرِي أنَّ البائِعَ لا يَملِكُ المُبتاعَ، وهو لازِمٌ مِنْ جِهَتِه مُنحَلٌّ مِنْ جِهةِ المالِكِ، ووَقَفَ البَيعُ على رِضاه، ما لَم يَقَعِ البَيعُ بحَضرَتِه، وهو ساكِتٌ، فيَكونُ لازِمًا مِنْ جِهَتِه أيضًا، وصارَ الفُضوليُّ كالوَكيلِ.

والغَلَّةُ لِلمُشتَرِي في جَميعِ صُورِ بَيعِ الفُضوليِّ، إلَّا في صُورةٍ واحِدةٍ، فالغَلَّة فيها لِلمالِكِ، وهي إذا لَم يَعلَم بالتَّعَدِّي مِنْ بائِعِه بأنْ ظَنَّ أنَّه المالِكُ، أو أنَّه وَكيلٌ عنه، أو لا عِلمَ عندَه بشَيءٍ.

فَإنْ عَلِمَ المُشتَرِي بتَعَدِّي البائِعِ فالغَلَّةُ لِلمالِكِ إنْ رَدَّ البَيعَ.

وَحيثُ أمضى المالِكُ بَيعَ الفُضوليِّ فإنَّ المالِكَ يُطالِبُ الفُضوليَّ بالثَّمنِ، ما لَم يَمضِ عامٌ، فإنْ مَضَى وهو ساكِتٌ سقَط حَقُّه، هذا إنْ بِيعَ بحَضرَتِه، وإنْ بِيعَ بغيرِها ما لَم تَمضِ مُدَّةُ الحِيازةِ، وهي عَشَرةُ أعوامٍ.

ومَحَلُّ كَونِ المالِكِ يَنقُضُ بَيعَ الفُضوليِّ إنْ لَم يَفُتِ المَبيعُ، فإنْ فاتَ


(١) «المبسوط» (١٣/ ١٥٣)، و «البدائع» (٦/ ٥٨٠، ٥٨١)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٥٣، ٥٤)، و «الاختيار» (٢٢٠)، و «اللباب» (١/ ٣٦٩)، و «خلاصة الدلائل» (٢/ ٤٤)، و «الهداية» (٣/ ٦٨)، وكتاب: «الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الحنفية» (٢/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>