للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَريرُ الذي هو أفخَرُ المَلابِسِ، بخِلافِ الحَشَراتِ التي لا نَفْعَ فيها، وكَنَحلٍ مُنفرِدٍ عن كِوارَتِه أو نَحلٍ مع كِوارَتِه خارِجًا عَنها، أو نَحلٍ مع كِوارَتِه فيها إذا شُوهِدَ في داخِلِها إليها؛ لِحُصولِ العِلمِ به بذلك.

وكَهِرٍّ؛ فيَصحُّ بَيعُه؛ لِما في الصَّحيحِ أنَّ امرَأةً دَخَلتِ النَّارَ في هِرَّةٍ لها، حَبَستْها، والأصلُ في اللَّامِ المِلْكُ، وكفيلٍ؛ لأنَّه يُباحُ نَفْعُه واقتِناؤُه، أشبَهَ البَغلَ وما يُصادُ عليه، كَبومةٍ تُجعَلُ شَباشًا، أي: تُخاطُ عَيناها وتُربَطُ لِيَنزِلَ عليها الطَّيرُ، أو يُصادُ به، كَديدانٍ وسِباعِ بَهائِمَ تَصلُحُ لِصَيدٍ، كَفُهودٍ، وسِباعِ طَيرٍ تَصلُحُ لِصَيدٍ، كَبازٍ وصَقرٍ ووَلَدِها وفَرخِها وبَيضِها؛ لأنَّه يُنتفَعُ به في الحالِ أو المَآلِ، إلَّا الكَلبَ فلا يَصحُّ بَيعُه مُطلَقًا؛ لأنَّه لا يُنتفَعُ به إلَّا لِحاجةٍ.

وكَقِردٍ لِحِفظٍ؛ لأنَّ الحِفظَ مِنْ المَنافِعِ المُباحةِ، وكعَلَقٍ لِمَصِّ دَمٍ؛ لأنَّه نَفْعٌ مَقصودٌ، وكلَبَنِ آدَميَّةٍ انفَصَلَ مِنها؛ لأنَّه طاهِرٌ يُنتفَعُ به، كلَبَنِ الشاةِ، بخِلافِ لَبَنِ الرَّجُلِ، ويُكرَهُ بَيعُه نَصًّا.

وَلا يَصحُّ بَيعُ مَيْتةٍ ولو طاهِرةً، كمَيْتةِ آدَميٍّ؛ لعَدمِ حُصولِ النَّفعِ بها، إلَّا سَمَكًا وجَرادًا ونَحوَهما مِنْ حَيَواناتِ البَحرِ التي لا تَعيشُ إلَّا فيه؛ لِحِلِّ مَيْتَتِها، ولا بَيعُ سِرجينٍ نَجِسٍ؛ لِلإجماعِ على نَجاسَتِه، وعُلم مِنه صِحَّةُ بَيعِ سِرجينٍ طاهِرٍ، كرَوَثِ حَمامٍ، ولا يَصحُّ بَيعُ دُهنٍ نَجِسٍ، كشَحمِ مَيْتةٍ؛ لأنَّه بَعضُها، أو دُهنٍ مُتنجِّسٍ، كزَيتٍ أو شِيرَجٍ لاقَتْه نَجاسةٌ؛ لأنَّه لا يَطهُرُ بغَسْلٍ، أشبَهَ نَجَسَ العَينِ، ويَجوزُ أنْ يَستَصبِحَ بدُهنٍ مُتنجِّسٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>