وقالَ الحَنابِلةُ: يُشترَطُ كَونُ المَبيعِ -أي: المَعقودِ عليه- ثَمَنًا كانَ أو مُثمَّنًا، مالًا؛ لأنَّ غيرَه لا يُقابَلُ به، وهو -أي: المالُ- شَرعًا ما يُباحُ نَفْعُه مُطلَقًا، أي: في كلِّ الأحوالِ، أو يُباحُ اقتِناؤُه بلا حاجةٍ، فخرَج ما لا نَفْعَ فيه، كالحَشَراتِ، وما فيه نَفْعٌ مُحرَّمٌ، كَخَمرٍ، وما لا يُباحُ إلَّا عندَ الِاضطِرارِ، كالمَيْتةِ، وما لا يُباحُ اقتِناؤُه إلَّا لِحاجةٍ، كالكَلبِ، كَبَغلٍ وحِمارٍ لِانتِفاعِ النَّاسِ بهما، وتَبايُعِهما في كلِّ عَصرٍ مِنْ غيرِ نَكيرٍ، وكَطَيرٍ؛ لِقَصدِ صَوتِه، كهَزَّارٍ وبَبَّغاءٍ ونَحوِهما، وكَدُودِ قَزِّ وبِزرِه؛ لأنَّه طاهِرٌ مُنتفَعٌ به، ويَخرُجُ مِنه