على البائِعِ، وإنْ لَم تَقُمْ قَرينةٌ على أحَدِهِما فلِلبائِعِ حَقُّ الرُّجوعِ، وعليه اليَمينُ إنْ رجَع بعدَ رِضا الآخَرِ (١).
وقالَ الشافِعيَّةُ: يَنعقِدُ البَيعُ والشِّراءُ بكُلِّ لَفظٍ يَدلُّ على التَّمليكِ مُفهِمٍ لِلمَقصودِ بأيِّ لُغةٍ كانَتْ، عرَف العَربيةَ أو لا، وهو قِسمانِ:
- صَريحٌ.
- كِنايةٌ.
فالصَّريحُ: ما دَلَّ على التَّمليكِ أو التَّملُّكِ دِلالةً ظاهِرةً ممَّا اشتُهِرَ وكُرِّرَ على ألسِنةِ حَمَلةِ الشَّرعِ: كبِعتُكَ، أو: مَلَّكتُكَ هذه السِّلعةَ بكَذا، ولَو هَزلًا، وعلى القَبولِ، كاشتَريتُ وتَملَّكتُ وقَبِلتُ ورَضيتُ مِنْكَ بكَذا.
وَأمَّا الكِنايةُ فهي: ما احتَمَلَ البَيعَ وغيرَه، كجَعَلتُه لَكَ بكَذا، وخُذْه، وتَسلَمه، وبارَكَ اللَّهُ لَكَ فيه، فإنَّ ذلك يَحتمِلُ البَيعَ ويَحتمِلُ غيرَه، فإذا نَوَى بذلك البَيعَ والشِّراءَ صَحَّ، فإنْ قُرِنَ اللَّفظُ المُحتمَلُ بذِكرِ الثَّمنِ يَكونُ صَريحًا، كوَهبتُكَ هذه الدَّارَ بمِئةِ دِينارٍ، فإنَّ لَفظَ الهِبةِ إنْ لَم يَكُنْ مُقترِنًا بذِكرِ الثَّمنِ يَكونُ هِبةً، فإنِ اقتَرَنَ بالثَّمنِ يَكونُ بَيعًا.
وَكَذا كلُّ لَفظٍ يَدلُّ على التَّمليكِ إذا قُرِنَ بذِكرِ الثَّمنِ، كجَعَلتُ لَكَ هذه
(١) يُنظر: «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٤/ ٥، ٧)، و «تحرير المقالة» (٥/ ٨٢، ٨٤)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٦)، و «المختصر الفقهي» لابن عرفه (٧/ ٢٢٧، ٢٢٨)، و «شرح حدود ابن عرفة» (١/ ٣٣١)، و «شرح ميارة» (١/ ٤٨٩)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٤)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٧٣)، و «منح الجليل» (١/ ٤٤٩)، و «المنتقى» (٥/ ٥٥)، و «البيان» لابن رشد (٨/ ٢٧٦)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٦٨، ٢٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute